responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 456


التكليف الاختياري ، للتعذر ، بخلاف ما لو كان راجيا ، فإنه لا يصدق التعذر حتى ينتقل إلى البدل .
وهذا إن دل عليه دليل خاص - كما يدعونه في التيمم جمعا بين الأخبار - فلا كلام فيه بعد وجود المخرج عن القاعدة ، وإلا فبحسب القواعد نقول : لا شبهة في أن المراد من التعذر - كعدم وجود الماء ، أو العجز عن القيام ، أو نحو ذلك - إنما هو التعذر الواقعي ، فإما أن يصدق مع التعذر في وقت من أوقات التوسيع أن المأمور به متعذر فلا معنى لعدم جواز الانتقال إلى بدله من أول الأمر ، وإما أن لا يصدق حتى يستوعب العذر الوقت فلا معنى للاكتفاء بعدم الرجاء ، فإن زعم المكلف لا مدخل له في صدق الدليل واقعا ، فإن الاحتمال موجود ، سلمنا جواز الإتيان بالبدل على حسب ما يزعمه من التعذر ، فإذا انكشف خلافه وزال العذر فأي دليل دل على إجزاء ما فعله عن الأمر الواقعي الأولي ؟ فإن كان دليل البدلية فقد اعترفوا بأن البدل فرع التعذر الواقعي في جميع الوقت ولم يتحقق ، فظهر أن البدل ليس ببدل ، والأجزاء فرع جعل الشارع له بدلا ، فتدبر .
نعم ، لو كان المكلف يعلم قطعا حقيقيا - لو فرض حصوله - أو علما عاديا يوثق به في العادات زوال العذر ، فإن كان إزالته من الاختياريات - كذهابه إلى مكان فيه الماء أو غسله الثوب النجس أو تعلمه ما لا يعلم من القراءة الواجبة ونظائرها - فلا كلام في لزوم التأخير وتحصيل المقدمات ، وهذا إجماع من أصحابنا . وأما لو لم يكن الإزالة اختياريا بل كان أمرا ليس في قدرة المكلف لكن يعلم زواله عادة إن أمكن حصول العلم به كذلك - كالمسلوس والمبطون اللذين لهما فترات معتادة تسع الصلاة والمريض الذي اعتيد له البرء والإفاقة في وقت يمكنه فيه الإتيان بالعمل كالمختار - فهل يجب عليه التأخير أم لا ؟ محل نظر .
والفرق بين هذا وبين الأول : أن عدم حصول المقدمات الاختيارية لا يعد

456

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست