responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 455


< فهرس الموضوعات > خروج باب التيمم عن القاعدة بالدليل الخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضعف القول بالتفصيل < / فهرس الموضوعات > الكلي الطبيعي الأفراد الممكنة في الان المتأخر ، فإن إمكان بعض الأفراد في الان المتأخر لا يؤثر في وجود الكلي ومقدوريته ، بل يصدق عليه أنه متعذر ، فلا وجه لقياس المقام بالإمكان في بعض الأفراد بالزمن الأول .
والجواب عن الثاني : أن التيمم خرج بالدليل ، وقد أفتى به المشهور . فإلحاق غيره به لا دليل عليه ، والمناط غير منقح .
والفارق : أن مدار مصيرنا على التخيير إطلاق الدليل الدال على البدلية - كما قررناه - وتوجه الخطاب من أول الوقت إن مختارا فمختارا وإن مضطرا فمضطرا ، وليس الدليل في التيمم كذلك ، فإن إطلاق قوله تعالى : فلم تجدوا ماءا فتيمموا [1] قد تقيد بالنصوص الدالة على أنه لا يتيمم [2] إلا عند الضيق ، فيصير المعنى : إن لم تجدوا ماءا في جميع الوقت حتى انتهى إلى آخر أوقات الإمكان عادة فاللازم التيمم ، بخلاف سائر الأعذار ، إذ ليس فيها ما يقيد الدليل ، وإلا لقلنا به .
مضافا إلى أنه يمكن الفرق أيضا اعتبارا : من أن غالب الاحتياج إلى التيمم إنما هو لفقد الماء ، والأعذار الاخر قليلة الوقوع [3] مثل الخوف ونحوه ، والغالب أن فاقد الماء إذا تفحص وانتظر يجد الماء ، فلهذا سد الشارع هناك باب التعجيل ، ولم يجعله منوطا بزعم المكلف أيضا على ما نختاره من عدم الفرق بين الرجاء وعدمه ، نظرا إلى زوال العذر فيه في أغلب الأفراد ، بخلاف سائر الأعذار ، فإن الابتلاء بها غالب وزوالها في أوقات التوسيع نادر ، فرخص في الإتيان من أول الأمر حذرا من فوت الواجب من أصله ، وهذا الذي ذكرناه حكمة مقربة للدليل ، وإلا فالمتبع النص ، فتدبر .
ومن هنا ظهر ضعف القول بالتفصيل ، حتى في مسألة التيمم - كما ذهب إليه جماعة من أفاضل من تأخر [4] - لأن الذي عللوه به : أن مع عدم الرجاء يسقط عنه



[1] المائدة : 6 .
[2] في ( م ) : لا تيمم .
[3] في غير ( د ) : قليل الوقوع .
[4] راجع ص : 447 ، الهامش ( 1 ) .

455

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست