responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 457


اضطرارا [1] ولا يعد مثل ذلك من ذوي الأعذار قطعا ، وإلا لم يبق مختار مطلقا ، بخلاف الثاني ، فإنه وإن كان يعلم الزوال بحسب عادته ، لكنه مضطر الان ، داخل تحت أدلة ذوي الأعذار ، والعلم بالزوال لا دخل له في ذلك .
والذي يقوى في النظر القاصر عدم لزوم التأخير في كمن لا يعلم ، لإطلاق الأدلة ، ولازم القول بلزوم التأخير عدم وجود التكليف الاضطراري بالنسبة إليه ، وهذا خلاف مقتضى الأدلة ، مع أن العلم بالمستقبل لا يكاد يتحقق ، غايته الرجاء والوثوق ، وقد عرفت حاله .
هذا ما يتعلق بالكلام في نوع المسألة وأساسها ، والاستعجال يمنع من ذكر كلمة الفقهاء والأدلة الخاصة في المقامات ، وعليك بالتتبع في موارد الفروع حتى يتضح لك حقيقة الحال .
* * *



[1] في ( م ) : اضطراريا .

457

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست