نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 457
اضطرارا [1] ولا يعد مثل ذلك من ذوي الأعذار قطعا ، وإلا لم يبق مختار مطلقا ، بخلاف الثاني ، فإنه وإن كان يعلم الزوال بحسب عادته ، لكنه مضطر الان ، داخل تحت أدلة ذوي الأعذار ، والعلم بالزوال لا دخل له في ذلك . والذي يقوى في النظر القاصر عدم لزوم التأخير في كمن لا يعلم ، لإطلاق الأدلة ، ولازم القول بلزوم التأخير عدم وجود التكليف الاضطراري بالنسبة إليه ، وهذا خلاف مقتضى الأدلة ، مع أن العلم بالمستقبل لا يكاد يتحقق ، غايته الرجاء والوثوق ، وقد عرفت حاله . هذا ما يتعلق بالكلام في نوع المسألة وأساسها ، والاستعجال يمنع من ذكر كلمة الفقهاء والأدلة الخاصة في المقامات ، وعليك بالتتبع في موارد الفروع حتى يتضح لك حقيقة الحال . * * *