responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 451


مطلقا ، أو مع التفصيل في جميع الموسعات ، أو في خصوص الصلاة اليومية في جميع الأعذار ، أو في أعذار خاصة .
والحاصل : خلو النص والفتوى مع عموم البلوى يقضي بالتخيير وعدم لزوم ما زعمه هؤلاء الأساطين من الانتظار ، والله العالم .
ولأن إطلاق الأدلة الواردة في خصوص أصحاب الأعذار ( كما لا يخفى على من لاحظها ، ولولا خوف الإطالة والخروج عن وضع الكتاب لنقلتها ) [1] مثل ما في الجبائر والمسلوس والمبطون والعاجز عن القيام والقعود في الصلاة والمشي في الطواف - ونظائر ذلك - قاض بالتخيير والتوسيع للمعذور كالمختار من دون تفاوت ، وليس في شئ منها الأمر بالتأخير وانتظار زوال العذر ، بل ما اطلعنا عليه منها مطلقة ، مثل قوله : ( يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة ) [2] أو ( العاجز يصلي قاعدا ) [3] ونحو ذلك ، فعليك بالتتبع التام حتى يتضح لك المقام .
ولأن ما دل على أفضلية أول الوقت والاهتمام في عدم تأخير الفرائض على حد يكاد يبلغ تاركه حد العاصي . وعموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير [4] والذم واللوم الواردان في حق من يضيع الصلاة ويؤخرها إلى آخر الوقت [5] كلها مطلقة شاملة لذوي الأعذار وغيرها ، ولا دليل يصلح لتقييد هذه الأدلة أو تخصيصها ، ومجرد احتمال زوال العذر والإتيان بالصلاة أو غيرها من العبادة على الوجه الأكمل والواقعي الاختياري غير صالح للتقييد ، لأن ذلك ترك للقطعي بالمحتمل ، فإن حصول أجر أول الوقت متيقن وزوال العذر محتمل ، والقطعي لا يترك بما لا يوثق بحصوله .
ولأن في لزوم التأخير تغريرا بالواجب وتعريضا له معرض الفوات ، لاحتمال



[1] ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .
[2] أورده مثالا ، لا نصا .
[3] أورده مثالا ، لا نصا .
[4] مثل قوله تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) . . . آل عمران : 133 ، وقوله تعالى : فاستبقوا الخيرات المائدة : 48 .
[5] راجع الوسائل 3 : 89 - 91 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، ح 13 ، 17 ، 20 .

451

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست