responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 452


طريان الموت أو السهو أو الغفلة ، أو مانع آخر يمنع المكلف عن الإتيان به ، ولاحتمال طريان عذر أزيد من هذا العذر ، إذ يحتمل اشتداد المرض بحيث لا يتمكن من القعود ، وعروض حادث لا يتمكن من الساتر النجس أيضا ، وقس على ذلك نظائره .
فالبناء على لزوم الانتظار المحتمل لفوات الواجب عن أصله أو طريان نقصان أزيد مما هو موجود في أول الوقت بمجرد احتمال زوال العذر غير مأنوس بطريقة الشرع ، ومستبعد عن الاهتمام بحفظ الحدود المعلوم من أحوال صاحب الشريعة .
ومن هنا يعلم : أن القول بلزوم التأخير في صورة لا يرجى زوال العذر بمكان من السقوط والضعف ، وعليك بالتزام مشرب الفقاهة والمشي على ما هو المستفاد في نوع المذهب - ، فإن الخصوصيات لا تكاد تنضبط .
ولأن المستفاد من طريقة الشارع - كما سنقرر لك إن شاء الله تعالى في العنوان الآتي - أن وقت العبادة في نظر الشارع أهم من سائر الشرائط والأجزاء ، وكلها تسقط مع التعارض بينها وبين الوقت ، فإذا صار الاهتمام على الوقت بهذه المثابة فمن المستبعد جدا إلزام الشارع بالتأخير إلى آخر الوقت بمجرد احتمال زوال العذر وحصول الشرط والجزء الناقص ، سيما في الأعذار التي جعلت لها أبدال في الشرع [ وليس مجرد نقص ] [1] .
والظاهر من الاهتمام بالوقت في نوعه : أن الاكتفاء ببدل الأجزاء والشرائط المتعذرة وإدراك أول الوقت أولى ، ولا أقل من تساوي الأمرين الموجب للتخيير ، فالقول بوجوب التأخير مع ندرة قائله مستبعد جدا .
والذي يصلح حجة للقول بالتأخير أمران :
أحدهما : أنه لا ريب أن التكليف أولا وبالذات إنما هو على الواقعي



[1] لم يرد في ( م ) .

452

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست