responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 45


وفي الذكرى : أنه كالمرأة [1] .
وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب [2] .
وفي جامع المقاصد : أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين - وهو : ما يحصل به يقين البراءة ، للقطع بثبوته ، وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب [3] إيجاب الجمعة عليها وإن لم ينعقد بها [4] .
وفي اللمعتين : ولا تؤم الخنثى غير المرأة ، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى [5] .
وفي الدروس : لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى [6] .
وفي القواعد : والخنثى يؤم المرأة خاصة [7] . ومثل ذلك في شرحه [8] .
وفي إحرام الروضة : ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فيغطي الرأس أو الوجه . ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى [9] . وفي الطواف [ في شرح قول الماتن ] [10] : ( والختان في الرجل ) وأما الخنثى ، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص [11] .
وفي الدروس : والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه [12] ولم يتعرض للختان في الخنثى واعتبره في الرجل .
وفي جامع المقاصد في التغطية : ويتخير الخنثى بين الأمرين .
وفي شرح قوله : ( والختان للرجل خاصة ) أي : دون المرأة للرواية ، لكن يرد



[1] الذكرى : 232 .
[2] الدروس 1 : 186 .
[3] في ( ن ، ف ) : في هذه الجمعة .
[4] جامع المقاصد 2 : 418 .
[5] اللمعة والروضة 1 : 794 .
[6] الدروس 1 : 219 .
[7] القواعد 1 : 45 .
[8] جامع المقاصد 2 : 497 .
[9] الروضة 2 : 232 ، 243 .
[10] الزيادة من ( م ) .
[11] الروضة 2 : 247 .
[12] الدروس 1 : 380 .

45

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست