نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 45
وفي الذكرى : أنه كالمرأة [1] . وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب [2] . وفي جامع المقاصد : أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين - وهو : ما يحصل به يقين البراءة ، للقطع بثبوته ، وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب [3] إيجاب الجمعة عليها وإن لم ينعقد بها [4] . وفي اللمعتين : ولا تؤم الخنثى غير المرأة ، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى [5] . وفي الدروس : لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى [6] . وفي القواعد : والخنثى يؤم المرأة خاصة [7] . ومثل ذلك في شرحه [8] . وفي إحرام الروضة : ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فيغطي الرأس أو الوجه . ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى [9] . وفي الطواف [ في شرح قول الماتن ] [10] : ( والختان في الرجل ) وأما الخنثى ، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص [11] . وفي الدروس : والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه [12] ولم يتعرض للختان في الخنثى واعتبره في الرجل . وفي جامع المقاصد في التغطية : ويتخير الخنثى بين الأمرين . وفي شرح قوله : ( والختان للرجل خاصة ) أي : دون المرأة للرواية ، لكن يرد