نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 44
تغسيل المحارم هنا ، لأنه موضع ضرورة . ثم قال : والميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة ضعيفا [1] . وفي الدروس : الخنثى المشكل يغسله محارمه . ولو وجد صدر ميت [2] أو ميت في دار الإسلام [ مجهول النسب ] [3] خال عن مميز الذكورة والأنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه [4] - أي : غسل الأجنبي ، أو التيمم ، أو الدفن بدونهما - وفي ساتر الصلاة : والخنثى كالمرأة [5] . وفي بحث القراءة للكركي : أما الخنثى ، فالظاهر وجوب الجهر عليها [6] في موضعه إن لم يسمع الأجنبي ، وإلا الإخفات [7] . وفي الدروس : والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي [8] . وفي الروضة جعل ذلك أحوط [9] . وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت . وفي اللمعة أطلق التخيير ، وفيها في المكان : والأفضل المسجد [10] . وقيده في الشرح لغير المرأة [11] . وفيهما : أن مسجد المرأة بيتها [12] . وظاهرهما كون الخنثى كالرجل . وفي الدروس والروضة : يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل والمرأة [13] . وفي الروضة : أن الجمعة تسقط عن الخنثى [14] .
[1] جامع المقاصد 1 : 361 . [2] في المصدر هكذا : لو وجد صدر أو ميت . . . . [3] أضفناه من المصدر . [4] الدروس 1 : 104 . [5] الدروس 1 : 147 . [6] في ( ن ) : عليه . [7] جامع المقاصد 2 : 261 . [8] الدروس 1 : 173 . [9] الروضة البهية 1 : 600 . [10] اللمعة : 30 ، 33 . [11] الروضة 1 : 536 . [12] اللمعة : 30 ، الروضة 1 : 538 . [13] الدروس 1 : 184 ، الروضة 1 : 657 . [14] الروضة 1 : 667 .
44
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 44