responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 44


تغسيل المحارم هنا ، لأنه موضع ضرورة . ثم قال : والميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة ضعيفا [1] .
وفي الدروس : الخنثى المشكل يغسله محارمه . ولو وجد صدر ميت [2] أو ميت في دار الإسلام [ مجهول النسب ] [3] خال عن مميز الذكورة والأنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه [4] - أي : غسل الأجنبي ، أو التيمم ، أو الدفن بدونهما - وفي ساتر الصلاة : والخنثى كالمرأة [5] .
وفي بحث القراءة للكركي : أما الخنثى ، فالظاهر وجوب الجهر عليها [6] في موضعه إن لم يسمع الأجنبي ، وإلا الإخفات [7] .
وفي الدروس : والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي [8] .
وفي الروضة جعل ذلك أحوط [9] . وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت .
وفي اللمعة أطلق التخيير ، وفيها في المكان : والأفضل المسجد [10] . وقيده في الشرح لغير المرأة [11] . وفيهما : أن مسجد المرأة بيتها [12] . وظاهرهما كون الخنثى كالرجل .
وفي الدروس والروضة : يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل والمرأة [13] .
وفي الروضة : أن الجمعة تسقط عن الخنثى [14] .



[1] جامع المقاصد 1 : 361 .
[2] في المصدر هكذا : لو وجد صدر أو ميت . . . .
[3] أضفناه من المصدر .
[4] الدروس 1 : 104 .
[5] الدروس 1 : 147 .
[6] في ( ن ) : عليه .
[7] جامع المقاصد 2 : 261 .
[8] الدروس 1 : 173 .
[9] الروضة البهية 1 : 600 .
[10] اللمعة : 30 ، 33 .
[11] الروضة 1 : 536 .
[12] اللمعة : 30 ، الروضة 1 : 538 .
[13] الدروس 1 : 184 ، الروضة 1 : 657 .
[14] الروضة 1 : 667 .

44

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست