نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 46
عليه الخنثى والصبي ، فإن النص يتناولهما [1] . وفي القواعد : لا يجب الجهاد على المرأة ولا الخنثى المشكل [2] . واشتراط في الدروس الذكورة [3] . وفي الروضة كذلك [4] لكنه فرع عليه عدم وجوبه على المرأة ، وسكت عن الخنثى . وفي القواعد واللمعتين : لا يقتل الخنثى المشكل والمرأة والشيخ الفاني [5] . وفي القضاء اشترطوا الذكورة [6] . وظاهرهم عدم نفوذه من الخنثى . وفي شهادات الروضة : إلحاقه بالمرأة قوي [7] . وفي ديات اللمعة : أن دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع الدية [8] . وهذه العبارات من هؤلاء الأساطين قابلة لأعمالهم الاحتياط والبراءة ، أو التبعية للمقام من نص أو قاعدة . نعم ، الذي ينبغي أن يبحث عنه هنا شيئان : أحدهما : تحقيق حكم الخنثى من هذه الوجوه . فنقول : الذي يظهر من فقهائنا في باب العبادات : ملاحظة طريقة الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى . وظاهر كلام ثاني المحققين في الجمعة - كما مر - كون هذا مسلما عند الأصحاب ، ولذلك أورد عليهم في عدم وجوب الجمعة عليه [9] . ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم بأصالة الاشتغال في شرائط العبادات وأجزائها ، ولكن التحقيق - على ما قرر في الأصول - عدم لزوم الاحتياط وجواز التمسك بالبراءة في ماهية العبادات .