responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 46


عليه الخنثى والصبي ، فإن النص يتناولهما [1] .
وفي القواعد : لا يجب الجهاد على المرأة ولا الخنثى المشكل [2] .
واشتراط في الدروس الذكورة [3] . وفي الروضة كذلك [4] لكنه فرع عليه عدم وجوبه على المرأة ، وسكت عن الخنثى .
وفي القواعد واللمعتين : لا يقتل الخنثى المشكل والمرأة والشيخ الفاني [5] .
وفي القضاء اشترطوا الذكورة [6] . وظاهرهم عدم نفوذه من الخنثى .
وفي شهادات الروضة : إلحاقه بالمرأة قوي [7] . وفي ديات اللمعة : أن دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع الدية [8] .
وهذه العبارات من هؤلاء الأساطين قابلة لأعمالهم الاحتياط والبراءة ، أو التبعية للمقام من نص أو قاعدة .
نعم ، الذي ينبغي أن يبحث عنه هنا شيئان :
أحدهما : تحقيق حكم الخنثى من هذه الوجوه .
فنقول : الذي يظهر من فقهائنا في باب العبادات : ملاحظة طريقة الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى . وظاهر كلام ثاني المحققين في الجمعة - كما مر - كون هذا مسلما عند الأصحاب ، ولذلك أورد عليهم في عدم وجوب الجمعة عليه [9] .
ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم بأصالة الاشتغال في شرائط العبادات وأجزائها ، ولكن التحقيق - على ما قرر في الأصول - عدم لزوم الاحتياط وجواز التمسك بالبراءة في ماهية العبادات .



[1] جامع المقاصد 3 : 186 ، 189 .
[2] القواعد 1 : 100 .
[3] الدروس 2 : 30 .
[4] الروضة 2 : 382 .
[5] القواعد 1 : 103 ، اللمعة والروضة 2 : 393 .
[6] القواعد 2 : 201 ، اللمعة والروضة 3 : 62 .
[7] الروضة 3 : 146 .
[8] اللمعة : 302 .
[9] جامع المقاصد 2 : 418 .

46

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست