نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 43
وجودا أو عدما ، ففيما تعلق الحكم فيه بعنوان ( الرجل ) و ( المرأة ) كما في الوضوء والصلاة ولزوم التستر ولبس الذهب والحرير والإمامة والكفن ، فالأصل في المقام البراءة أو الاشتغال أو بالتفريق ، على المذاهب في الأصول . وفيما علق الحكم فيه على ( الرجل ) فالأصل عدمه فيهما ، كالجمعة والقضاء والشهادة والجز والتغريب . وفيما علق الحكم فيه على العموم وخرج [1] منه المرأة ، فيدخلان هنا تحت العموم ، كما في عموم حرمة الإفاضة قبل الفجر ، ولبس المخيط في الأحرام ، ووجوب الجمعة والجهاد ، وقتل المرتد والمشركين ، واستحباب الصلاة في المسجد ، ووجوب استبراء الأمة ، خرج [2] من ذلك كله المرأة ، وبقي الباقي ، ومنه الخنثى والممسوح . وخامسها : الرجوع في الممسوح إلى القرعة لما مر ، وفي الخنثى إلى قاعدة الاشتغال . وسادسها : القرعة في الممسوح ، والبراءة في الخنثى . وسابعها : القرعة في الممسوح ، وتبعية الخنثى للأصول . ويتخيل هنا وجوه أخر أيضا لا يخفى على المتدبر ، لكنها ضعيفة ، كعكس الثلاثة الأخيرة . قال المحقق الثاني في بحث الوضوء : ويتخير الخنثى [3] . وفي الدروس [4] واللمعتين كذلك [5] . وفي القواعد : ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب [6] . وفي شرحه للكركي : المراد بالمحرم : من حرم نكاحه مؤبدا ، وإنما جاز