responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 43


وجودا أو عدما ، ففيما تعلق الحكم فيه بعنوان ( الرجل ) و ( المرأة ) كما في الوضوء والصلاة ولزوم التستر ولبس الذهب والحرير والإمامة والكفن ، فالأصل في المقام البراءة أو الاشتغال أو بالتفريق ، على المذاهب في الأصول .
وفيما علق الحكم فيه على ( الرجل ) فالأصل عدمه فيهما ، كالجمعة والقضاء والشهادة والجز والتغريب .
وفيما علق الحكم فيه على العموم وخرج [1] منه المرأة ، فيدخلان هنا تحت العموم ، كما في عموم حرمة الإفاضة قبل الفجر ، ولبس المخيط في الأحرام ، ووجوب الجمعة والجهاد ، وقتل المرتد والمشركين ، واستحباب الصلاة في المسجد ، ووجوب استبراء الأمة ، خرج [2] من ذلك كله المرأة ، وبقي الباقي ، ومنه الخنثى والممسوح .
وخامسها : الرجوع في الممسوح إلى القرعة لما مر ، وفي الخنثى إلى قاعدة الاشتغال .
وسادسها : القرعة في الممسوح ، والبراءة في الخنثى .
وسابعها : القرعة في الممسوح ، وتبعية الخنثى للأصول .
ويتخيل هنا وجوه أخر أيضا لا يخفى على المتدبر ، لكنها ضعيفة ، كعكس الثلاثة الأخيرة .
قال المحقق الثاني في بحث الوضوء : ويتخير الخنثى [3] .
وفي الدروس [4] واللمعتين كذلك [5] .
وفي القواعد : ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب [6] . وفي شرحه للكركي : المراد بالمحرم : من حرم نكاحه مؤبدا ، وإنما جاز



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : خرجت .
[2] كذا في النسخ ، والمناسب : خرجت .
[3] جامع المقاصد 1 : 230 .
[4] الدروس 1 : 93 .
[5] اللمعة والروضة 1 : 331 .
[6] القواعد 1 : 17 .

43

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست