responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 433


لو تركه فهل عليه عقاب أم لا ؟ لضعف الدليل ، فيرجع في ذلك إلى الأصل وهذا المقدار هو المستحب .
فإن قلت : إذا نفي العقاب عن الترك بالأصل ، فقد نفي الوجوب الذي هو مقتضى كون الجنس [1] لا بقاء له مع ذهاب الفصل ، وبلوغ ثواب آخر لرجحان في غير جهة الوجوب غير متحقق ، فإن أردت بلوغ ثواب في ضمن الوجوب فقد نفيته بالأصل ، وإن أردت ثوابا آخر فلم يبلغ .
قلت : لا أريد إثبات الرجحان الناشئ عن دليل الوجوب حتى تقول : إن الفصل إذا زال زال الجنس ، بل الغرض : إثبات رجحان من أدلة المسامحة ، بمعنى :
أن عدم العمل بدليل الوجوب والخلود إلى الأصل لضعف الدليل لا يخرج الشئ المشكوك من عنوان أنه مما بلغ على فعله ثواب ، فإن عدم العمل غير صدق ذلك المفهوم ، ولا تلازم بينهما ، فإنا وإن نفينا الوجوب ، لكن يصدق على هذا المشكوك أنه بلغ فيه ثواب ، فيدل أخبار المسامحة على أن الإتيان به محصل للثواب وإن خالف الخبر الواقع ، ولا نعني بالمندوب إلا ما حصل ثواب بفعله ولم يثبت عقاب على تركه ، فتأمل في المقام فإنه مزلقة للأقدام .
ورابعها : دوران الأمر بين الإباحة والتحريم بصورها الخمسة .
وفيه القولان ، أقواهما : القول بالكراهة للمسامحة ، والكلام فيه بعينه كالكلام في الثالث في تحرير الاستدلال والنقض والحل ، وعليك بالتأمل التام وتطبيق المقام ، فإنه لا يخلو عن نوع دقة وغموض .
وخامسها : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم بصورها الخمسة [2] .
وليس هذا من موارد التسامح ، لتعارض الأدلة من الجانبين وعدم الترجيح في البين . ولا يمكن الحكم بالكراهة والندب معا ، لقضية التضاد .



[1] كذا في ( م ) ، وفي سائر النسخ : مقتضى ، والجنس .
[2] كذا في نسخة بدل ( م ) وفي النسخ : الخمس .

433

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست