responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 430


مأجور ومثاب . والوجه : أن البلوغ أعم ، وإرادة الخصوصية موجب للمجازية ، ولا قرينة عليها .
وخامسها : أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق ونحو ذلك ، وبين الدليلين عموم من وجه ، فلو لم يقدم دليل المنع - لأنه ظاهر الكتاب - فلا أقل من التكافؤ وعدم الترجيح ، والأصل عدم الحجية .
والجواب ، أولا : بأن الشهرة مرجحة للأخبار .
وثانيا : بأن الروايات أخص وأقل موردا من الآية ، فيكون بمنزلة الأخص مطلقا .
وثالثا : أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر [1] بالشهرة فيدخل تحت التبين ، فلا تعارض بين المقامين .
ورابعا : أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف وأدلة المنع مقيدة بعدم التبين ، وهذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب مأمون من الضرر .
وخامسا : أنه لو قال المولى لعبده : ( خبر الفاسق لا تعمل به ) ثم قال في مقام الندب : ( الخبر حجة وإن كان خبر فاسق ) - مثلا - يعمل بالثاني عرفا ، والسر في ذلك : أن التصريح بقوله : ( وإن لم يكن كما بلغه ) يدل على جواز الأخذ في المندوب بما لا يجوز أخذه فيه ، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع ، فتدبر جدا .
وثانيها [2] : دوران الأمر بين الإباحة والكراهة بصورها الخمسة المذكورة في القسم الأول .
والوجه : العمل بالكراهة ، لقاعدة المسامحة .



[1] في ( ن ) : منجبر .
[2] أي : ثاني المباحث ، تقدم أولها في ص : 415 .

430

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست