نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 430
مأجور ومثاب . والوجه : أن البلوغ أعم ، وإرادة الخصوصية موجب للمجازية ، ولا قرينة عليها . وخامسها : أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق ونحو ذلك ، وبين الدليلين عموم من وجه ، فلو لم يقدم دليل المنع - لأنه ظاهر الكتاب - فلا أقل من التكافؤ وعدم الترجيح ، والأصل عدم الحجية . والجواب ، أولا : بأن الشهرة مرجحة للأخبار . وثانيا : بأن الروايات أخص وأقل موردا من الآية ، فيكون بمنزلة الأخص مطلقا . وثالثا : أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر [1] بالشهرة فيدخل تحت التبين ، فلا تعارض بين المقامين . ورابعا : أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف وأدلة المنع مقيدة بعدم التبين ، وهذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب مأمون من الضرر . وخامسا : أنه لو قال المولى لعبده : ( خبر الفاسق لا تعمل به ) ثم قال في مقام الندب : ( الخبر حجة وإن كان خبر فاسق ) - مثلا - يعمل بالثاني عرفا ، والسر في ذلك : أن التصريح بقوله : ( وإن لم يكن كما بلغه ) يدل على جواز الأخذ في المندوب بما لا يجوز أخذه فيه ، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع ، فتدبر جدا . وثانيها [2] : دوران الأمر بين الإباحة والكراهة بصورها الخمسة المذكورة في القسم الأول . والوجه : العمل بالكراهة ، لقاعدة المسامحة .
[1] في ( ن ) : منجبر . [2] أي : ثاني المباحث ، تقدم أولها في ص : 415 .
430
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 430