responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 429


قلت : وإن كان في العبارة ظهور ما في ذلك ، لكن لا يبلغ مرتبة التشكيك المضر ، فإنه لو بلغ خبر ( أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله مرة فله أجر كثير - أو - عظيم ) أو ( لكل كبد حراء أجر ) أو ( من زار أهل القبور فهو مثاب مأجور ) يصدق على ذلك كله ( بلوغ شئ من الثواب على شئ من الخير ) بلا شبهة ، والتشكيك إنما هو في أول النظر ، وهو غير قادح في الدلالة .
وثالثها : إن هذه الأخبار تشمل بلوغ الثواب على الواجب وعلى ترك الحرام أيضا ، فلا وجه لتخصيص المسامحة بالمستحب والمكروه ، بل يمكن أن يقال : إن الخبر بظاهره غير معمول به ، فيحتمل تخصيص العموم بالمندوب والمكروه ، ويحتمل تقييد البلوغ بالبلوغ بدليل معتمد ، ويكون المراد : أن الثواب الموعود على عمل ثبت بحجة شرعية يصل إلى العامل وإن كان قد أخطأ في اجتهاده ولم يصب الحق ، أو وإن كان ذلك الدليل الذي اعتقد أنه دليل شرعي غير دليل ، ولو لم نرجح الاحتمال الثاني فلا أقل من الأجمال المسقط للاستدلال .
والجواب ، أولا : بأن استعمال البلوغ في الخصوصية مجاز وإن كان من باب التقييد بمقيد منفصل ، والتخصيص أولى من المجاز .
وثانيا : بأن وجود لفظ ( الخير ) في الأخبار مما يرشد إلى عدم دخول الواجب والحرام فيه .
وثالثا : بأن ذكر الثواب والأجر مما يدل على ذلك ، إذ ليس الواجبات مبنية على ذكر الثواب والأجر غالبا .
ورابعا : أن مصير المعظم في هذه الأخبار إلى تقديم التخصيص يرجح ذلك ، مع أن ملاحظة مجموع الروايات مما يدل على أن هذا اختصاص لا تخصيص ، فلا تذهل .
ومما ذكر ظهر الجواب عن رابعها ، وهو : أن الظاهر من ( البلوغ ) كونه بدليل معتمد شرعا ، وهذا لا يدل على المسامحة ، بل يدل على أن المخطئ في الاجتهاد

429

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست