responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 42


إجماع الفرقة [1] .
وثانيها : التزام قاعدة الشغل فيهما ، بمعنى أن بعد حصول أحد الأمرين في الواقع فيكون من باب الأجمال في المكلف به ، ويلزم إبراء الذمة بالتزام أخس الاحتمالات ، فيلتزمان [2] بتكرار الوضوء مع البطن والظهر ، والصلاة مع الجهر والاخفات ، وكيفيات القيام والقعود والتستر كالمرأة فيها وفي غيرها عن غير المحارم ، وعدم لبس الحرير والذهب ، وعدم لبس المخيط وما يستر ظهر القدم وعدم التظليل في الأحرام ، وعدم الخروج إلى المسجد ترجيحا للكراهة ، وعدم الإفاضة قبل الفجر من المشعر ، وعدم الإمامة للرجال ، ويلزمان [3] بالجز والتغريب ، وفعل صلاة الجمعة والجهاد ، والقتل عند الارتداد عن فطرة وفي الجهاد مع كفرهما ، ويجب الاستبراء مع الشراء منهما ، وأكثر الأمرين في مسألة البئر وفي باب الحدود ، ويجمع بينهما في الكفن ، وحيث تتعارض قاعدة الشغل مع مثله - كما في الميراث والقضاء والشهادة - فالمرجع : إما الدليل الخاص أو الصلح القهري ، كما في نظائره .
وثالثها : العمل بأصل البراءة في ذلك كله ، إلا في موضع التعارض ، فكما مر ، نظرا إلى أن تعلق الحكم بالرجل والمرأة يوجب خروج المشكوك فيه عن خصوص الحكمين ، ومتى ثبت التكليف على الأجمال فيرجع في الخصوصية الزائدة إلى الأصل النافي ، فيسقط عنهما الواجب أو [4] المندوب على الرجل أو المرأة ، ويباح لهما ما يكره أو يحرم على أحدهما ، واللازم منه نفي الخصوصية مع الوحدة والتخيير بدونها ، فيتبع في ذلك كله أسهل الأمور . ورابعها : تتبع المقامات والرجوع في كل منها [5] إلى ما يقتضيه الأصل فيه



[1] الخلاف 4 : 358 ، كتاب النكاح ، المسألة 142 .
[2] في ( ف ) : فيلزمان .
[3] في ( ن ، م ) : ويلتزمان .
[4] في ( ن ) : و .
[5] في ( ف ) : منهما .

42

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست