نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 428
أحدها : أن غاية ما دلت عليه هذه الأخبار : أن من بلغه عمل قد دل على مشروعيته دليل وبلغ على ذلك العمل جزاء وثواب ، فمن أتى به ابتغاء ذلك أوتيه . وهذا لا يدل على المسامحة في مطلق ما بلغ أنه مستحب . والجواب عنه : بأن بلوغ الثواب على عمل لا يدل على كون العمل ثابتا بدليل آخر ، بل يشمل ما لو كان ذكر أصل العمل وثوابه في خبر واحد ، ولا يقتضي أن يكون العمل ثابتا أولا في الشرع ثم يجئ خبر على أن له كذا ثوابا ، لظاهر أعمية اللفظ ومنع انصرافه إلى ما ذكره بحيث يضر بالدلالة . وثانيها : إنها تختص بمستحب يكون له ذكر ثواب وجزاء ولو كان في دليل واحد ، ولا يشمل ما دل على الرجحان من دون ذكر ثواب . قلت : يتم أولا في سائر المندوبات بعدم القول بالفصل . وثانيا نقول : إن كلما بلغ أن العمل مستحب فقد بلغ أن له أجرا وثوابا ، إذ كل عمل صالح داخل تحت الطاعة له ثواب ، فبلوغ الاستحباب بلوغ للثواب التزاما . فإن قلت : إنا نمنع شمول هذه الأخبار على الخبر الالتزامي ، فإن الظاهر من البلوغ خلاف ذلك ، سيما وفي الخبر الأول : من سمع شيئا من الثواب . قلت : لا ريب أن خصوصية السماع غير معتبرة ، فلو رآه مكتوبا في كتاب معتبر لكان ذلك كافيا ، وإنما الغرض الوصول إلى العامل بطريق من الطرق العادية ، ولا ريب أن بلوغ استحباب شئ يصدق عليه ( بلوغ الأجر عليه ) إذ لا نعقل من معنى الندب إلا ما يستحق فاعله الثواب والأجر ، فتدبر . فإن قلت : ظاهر تنكير الثواب بلوغ ثواب معين عليه ، وكذا ظاهر قوله : ( كان له أجره ) . وبعبارة أخرى : المتبادر من الأدلة : بلوغ مقدار خاص من الثواب حتى يعمل العمل لأجله فيثاب به ، وهذا لا يشمل ما دل على الندب ، وإن دل على الثواب إجمالا التزاما ، لكن ليس ثوابه معلوم المقدار ، بل غاية إفادته أن هناك ثوابا .
428
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 428