responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 425


واحتمال النفع يوجب حكم العقل برجحانه ، فيكون رافعا للتشريع وضرره ، فتدبر ، فإن المقام مزلقة للأقدام .
وكم من فقهائنا المتأخرين منعوا [ عن ] [1] قاعدة التسامح في كثير من الفروع في العبادات لشبهة الحرمة ، مع أنها ليست في تلك الموارد إلا تشريعية ، ولم يلتفتوا إلى هذه الدقيقة ، مع أن التشريع لو عارض قاعدة التسامح يلزم عدم إمكان الأخذ بها مطلقا ، إذ احتمال التشريع قائم في جميع مواردها ، وقد أوضحناه آنفا فراجع .
وثانيها [2] : الاحتياط الشرعي .
بتقريب : أن الأخبار الكثيرة الدالة على الأخذ بالحائطة للدين [3] والعمل بأوثق الاحتمالات [4] كلها دالة على رجحان الإتيان به في هذه الصورة ، وظاهرها وإن كان الوجوب ، لكنه منتف هنا قطعا ، للقطع بعدم الوجوب هنا ، أو للقطع بعدم وجوب الاحتياط في ما هو محتمل للندب ، مضافا إلى أن مدلول أخبار الاحتياط : أن عند الشك يجب الأخذ بالاحتمال الأوثق ، وفيما نحن فيه هو [5] ، فيجب الأخذ بالندب ، لا بمعنى وجوب إتيانه ، فإنه مناف للندبية ، بل بمعنى : لزوم الحكم بأنه مندوب لا مباح ، ولا غائلة فيه .
وثالثها : الإجماع المنقول في كلام بعض الأصحاب والمعاصرين في العمل بقاعدة التسامح في الفرض المذكور ، وهذه الأدلة شاملة للصور الخمسة .



[1] لم يرد في ( م ) .
[2] أي ثاني الوجوه للحكم بالاستحباب في مسألة دوران الأمر بين الإباحة والاستحباب .
[3] راجع الوسائل 18 : 122 ، 123 ، 127 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ، 37 ، 41 ، 58 .
[4] لعل نظره إلى بعض ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين ، مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، راجع الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .
[5] في هامش ( م ) زيادة : متحقق ، خ ل .

425

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست