نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 41
دبره أو بالقئ . فإن قلت : زيادة العضو أيضا شائع بين الناس ، فلعل الخنثى من أحدهما وزاد عضو فيه . قلت : الشائع في زيادة الأعضاء زيادته من نوع واحد كيدين ونحوه ، وأما النوعان [1] فغير معهود غير الخنثى ، وهو محل البحث . إذا عرفت هذا فهنا بحثان : في الخنثى ، وفي الممسوح . فنقول : قد سبق في بحث الاشتراك في التكليف الفرق بين الرجل والمرأة في مواضع ، ويزيد هنا الفرق بينهما بأحكام : الكفن ونحوه ، وبول الرجل أو المرأة ، أو موتهما في البئر ، وبأن المرأة لا تقتل في الجهاد بخلاف الرجل ، والذكر يرث في الأولاد ضعف الأنثى ، والمرأة لا ينفذ قضاؤها ، واثنتان منها في الشهادة في حكم الرجل الواحد ، ولا يثبت شئ بشهادتهن منفردات إلا في مواضع ، ولا تحتاج الأمة [2] المشتراة منها إلى استبراء ، والوطئ في دبرها يعد زنا وفي دبره لواطا ، وبأن دية المرأة نصف الرجل ، وفي رد دية أطرافها بعد بلوغ الثلث إلى النصف . والنزاع في الإلحاق بالرجل أو المرأة آت فيهما [3] في المقامات ، والوجوه المتخيلة في النظر أمور : أحدها : الرجوع فيهما معا إلى القرعة ، لعموم ما دل على ( أن القرعة لكل أمر مشكل ) كما يأتي في بحثها ، وخصوص ما ورد في ميراث الممسوح ، وعدم الفرق بينه وبين الخنثى ، كعدم الفرق بين الميراث وغيره من الفروع التي حررناها في المقامين ، فيعمل على ما أخرجته القرعة في التكاليف وفي الوضعيات كافة ، ويطرح ما دل من النصوص في بعض المقامات على خلافها ، كميراث الخنثى - كما مر - خلودا إلى القاعدة ، كما زعمه شيخ الطائفة في الخلاف ، وادعى عليه
[1] في ( ن ) : النوعين . [2] في ( ن ) : ولا يحتاج في الأمة . [3] في ( ن ) : فيها .
41
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 41