نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 407
والطهارة فيها ، فكذا في غير الصلاة من سائر العبادات ، والغرض التمثيل . وقيل : إنها شرط [1] لأنها سابقة على العبادة ، والجزء يكون داخلا ، وقد كشف عن هذا المعنى تحديد أول الصلاة بالتكبير في النص [2] فغيرها كذلك ، ولأن جزئيتها تقضي بافتقارها إلى نية أخرى فيتسلسل ، ولأنها تتعلق بالعبادة ، وتعلق الشئ بنفسه [3] غير معقول . ويمكن أن يقال : إن عدها من الأركان والأفعال [4] لكونها أشد اتصالا بالعبادة وإن كانت خارجة في الحقيقة ، والتئام العبادة منها [5] ممنوع ، واعتبار الشرائط فيها غير ملازم للجزئية . كما أنه قد يقال : لا نسلم كون النية سابقة ، بل هي أول الأجزاء ، والخبر [6] محمول على الأجزاء البدنية الظاهرية ، ولا نسلم لزوم النية لكل جزء ، أو نقول : إن نية النية نفسها ، وتعلق الجزء بالكل لا بأس به ، لكفاية المغايرة الاعتبارية ، أو نقول بتعلقها بما عدا نفسها ، ولكن أدلة النية ظاهرة في خروجها عن العمل . والذي يقتضيه النظر أن يقال : إنه جزء معنوي متصل من أول العمل إلى آخره ، كالروح في البدن . فإن شئت قلت : شرط ، لأنه خارج عن تركيب البدن ، إلا أن بدونه لا يترتب عليه الآثار . وإن شئت قلت : جزء ، لأن الإنسان عبارة عن المجموع ، لا نفس الهيكل ، فلا تذهل . وتاسعها : أن الأصل أن لا يجزئ نية أحد الأمرين عن الاخر ، كما أن الأصل
[1] قاله المحقق في المعتبر 2 : 149 ، والعلامة في المنتهى 1 : 266 ، والشهيد الثاني في الروض : 255 ، والسيد السند في المدارك 3 : 308 . [2] الوسائل 4 : 714 ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام ، ح 7 ، بلفظ : فان مفتاح الصلاة التكبير . [3] في غير ( م ) : بنفسها . [4] في غير ( م ) : إن عدها للأركان ومن الأفعال . [5] في غير ( م ) : عنها . [6] يعني الخبر المشار إليه آنفا .
407
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 407