نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 408
عدم إجزاء أحد الأعمال عن غيره ، لأن كلا منهما مأمور به ، والأصل عدم التداخل ، وقد تقدم تحقيقه [1] . وما ثبت في بعض المقامات فإنما هو بالدليل . والأصل عدم جواز العدول عن نية إلى أخرى ، لأن الواقع لا ينقلب ، وهو من المستحيلات ، إلا إذا قام الدليل الشرعي على ذلك ، فيقوم أجزاء ما مضى مقام أجزاء ما سيأتي تعبدا ، وقد ثبت ذلك في الفقه في مقامات لا يخفى على من راجعها . والأصل أن تكون النية من نفس المكلف ، ولا أثر لنية غيره ، لأنه ظاهر أدلة النية ، إلا فيما دل الدليل على خلافه ، فلو كان عاجزا في وضوء أو غيره فوليه غيره ينوي العاجز دون المباشر ، للقاعدة . وفي النية بعد ذلك كله مباحث شريفة وفروع لطيفة ونكات ودقائق ، من أرادها فليرجع إلى كتب الفروع بحسب المقامات الخاصة . وقد أورد جملة منها شيخنا الشهيد في قواعده [2] تركناها لئلا يخرج عن وضع الكتاب الموضوع لتنقيح المشتركات خاصة . * * *
[1] تقدم في العنوان السابع . [2] راجع القواعد والفوائد 1 : 74 - 122 ، القاعدة الأولى .
408
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 408