responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 408


عدم إجزاء أحد الأعمال عن غيره ، لأن كلا منهما مأمور به ، والأصل عدم التداخل ، وقد تقدم تحقيقه [1] . وما ثبت في بعض المقامات فإنما هو بالدليل .
والأصل عدم جواز العدول عن نية إلى أخرى ، لأن الواقع لا ينقلب ، وهو من المستحيلات ، إلا إذا قام الدليل الشرعي على ذلك ، فيقوم أجزاء ما مضى مقام أجزاء ما سيأتي تعبدا ، وقد ثبت ذلك في الفقه في مقامات لا يخفى على من راجعها .
والأصل أن تكون النية من نفس المكلف ، ولا أثر لنية غيره ، لأنه ظاهر أدلة النية ، إلا فيما دل الدليل على خلافه ، فلو كان عاجزا في وضوء أو غيره فوليه غيره ينوي العاجز دون المباشر ، للقاعدة .
وفي النية بعد ذلك كله مباحث شريفة وفروع لطيفة ونكات ودقائق ، من أرادها فليرجع إلى كتب الفروع بحسب المقامات الخاصة .
وقد أورد جملة منها شيخنا الشهيد في قواعده [2] تركناها لئلا يخرج عن وضع الكتاب الموضوع لتنقيح المشتركات خاصة .
* * *



[1] تقدم في العنوان السابع .
[2] راجع القواعد والفوائد 1 : 74 - 122 ، القاعدة الأولى .

408

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست