نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 402
كلها تصورات لا تزيل العلة ولا تقدح في الامتثال . ودعوى : أن المتبادر من أدلة النية ما لم يكن ذلك فيها ، ممنوعة ، إذ الظاهر منها بقاؤها ، وقد علمت أنه باق قطعا ولم يتبدل - كما هو المفروض - ولم ينقطع جزما ، لدلالة الأثر على مؤثره . فالاستدامة الحقيقية موجودة في الداعي ، وما عداه تخيلات ، ولا يحتاج إلى استصحاب ونحو ذلك ، أو القول بأن الاستدامة غير معتبرة . ولو عرض أحد هذه المنافيات بحيث رفع الداعي ووقف عن العمل ، فإن كان من الأعمال المعتبرة فيها الاتصال والموالاة والهيئة المجموعة فمتى فاتت بطل ، وإن لم يكن من ذلك القبيل فمتى ما عاد الداعي المقصود - أي التقرب - واشتغل بالعمل صح من دون كلام . ودعوى : أن الجزء السابق قد انقطع عن اللاحق فبطل فلا ينفع لحوق اللاحق ، إنما تسلم لو كان هناك الفصل مبطلا ، ولو لم يكن مما اعتبر فيه الاتصال فلم يبطل حتى ينقطع . فلو غسل رأسه في الغسل ونوى بعد ذلك أني لا أغتسل بعد ذلك ، ثم بعد مدة طويلة عرض له الداعي وخوف الله فقام يغسل يمينه وشماله ، صح على ما حققناه [1] . وكذلك في الوضوء قبل فوت الموالاة ، وفي الصلاة قبل طول الفصل المخل بالهيئة ، ونظائر ذلك في أعمال الحج واضحة جدا . وأما على القول بالأخطار : فالظاهر أن هذه الفروع والأقوال كلها مبنية عليه ، وقد عرفت أنا لو اعتبرناه - كما قويناه - إنما نعتبره في أول العمل ، ولا نعتبر أ زيد من ذلك ، لما مر من الوجوه الدالة عليه ، ولا نعتبر عدم العزم على المنافي أو العزم على البقاء ، ونحو ذلك . فعندنا أيضا لا يبطل بهذه الفروض ، إلا بارتفاع الداعي الموجب لتعطيل العمل