نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 401
وفي نية القاطع - كالحدث والتكلم في الصلاة - قول بالبطلان ، وقول بالعدم ، وقول بالتفصيل بين القواطع . ولو نوى أنه خارج عن العبادة ، فأبطله في المختلف [1] ووافقه آخرون . وتعليق الخروج بأمر متيقن الوجود كنية الخروج - على ما نصوا عليه - والتردد فيه كالتردد فيه . ولو علق على محال ، نصوا على عدم البطلان . ولو علق على ممكن ، فقول بالبطلان ، وقول بالصحة ، وقول بأنه إن حصل بطل ، وإلا فلا ، وقول بأنه لو علق على مستبعد الوقوع صح وفي المساوي أو الراجح يبطل . هذا [2] صور المنافيات ، وليس غرضنا من نقل هذه الأقوال تنقيح هذه المباحث ، فإنا قد استوفينا الكلام فيه في الفروع ، خصوصا في نية الصلاة ، من أرادها فليرجع إلى شرحنا على النافع ، والغرض هنا بيان الضابط . فنقول : إن النية إذا جعلناها الداعي علة غائية لا يعقل العمل بدونها . نعم ، لا يلزم كون ذلك التقرب ، فقد ينقلب الداعي ويتبدل ويستمر العمل على حاله ، للزوم غاية ما في وجوده . . والمستفاد من أدلة النية كون الداعي التقرب إلى آخره ، فكما أنه متى تبدل بغيره - كالرياء - بطل ، لعدم وجود ما اعتبره الشارع غاية ، فكذا لو ارتفع أصل الداعي لا يعقل العمل ولا يمكن الاستمرار عليه ، فما دام المكلف مستمرا على العمل فالداعي موجود ، سواء عزم [ على ] [3] الخروج ، أو [ على ] [4] أنه خارج ، أو تردد ، أو قصد المنافي من حينه ، أو بعده ، أو علق على ممكن أو محال أو موجود ، إذ استمراره على القراءة أو الغسل - مثلا - كاشف عن بقاء الداعي ، وهذه
[1] المختلف 2 : 139 . [2] كذا في النسخ ، والمناسب : هذه . [3] الزيادة من ( م ) . [4] الزيادة من ( م ) .
401
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 401