نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 403
بفصل مخل ، أو انقلاب الداعي من التقرب إلى غيره . وهذا هو الضابط في هذا الباب ، وإلا فكلمة الأصحاب مما لا يكاد يلتئم في هذا المقام ، فعليك بالتأمل التام . ولو نوى جزءا من أجزاء العمل لغيره أو خارجا عن العمل وقصده عبثا أو لأمر خارج فهو خارج عن العبادة ، لعدم كون داعيه التقرب ، فإن كان العمل مما يبطل بمثل ذلك الفاصل بطل ، وإلا أتى بذلك الجزء مرة ثانية لأصل العمل . ومن هنا يعلم : أن من قصد الرياء بجزء من أجزاء عبادته بطل ذلك الجزء ويعيده مرة أخرى بالإخلاص ، ويصح عمله ، فتدبر فإن المقام من مزالق الأقدام للأعلام . وسادسها : أنه يعتبر في النية تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته : من جنسه ونوعه وصنفه وشخصه . وتوضيحه : أنه لو كان ذلك العمل الصادر من المكلف قابلا في الواقع لاحتمالات ، مثل كونه أداءا أو قضاءا ، مندوبا أو واجبا ، أصالة أو نيابة ، ظهرا أو عصرا ، ونحوها من الأمور المحتملة - ويجري هذا الاحتمال في كثير من العبادات بل كلها - فإنها قابلة للصدور على وجوه كثيرة وأنواع وأصناف وأشخاص ، فإذا كان كذلك فلا بد من توجه القصد للمكلف إلى أحد هذه الأمور بعينه بحيث يتعين ولا يمكن صرفه إلى شئ آخر ، فلو لم يعين كذلك بطل ، سواء أطلق أو قصد المردد بين المحتملات . والوجه في ذلك : أن بعد حصوله لا يحسب على الاثنين جزما ، لأنه واحد ، ولا على واحد بعينه ، لأنه ترجيح من دون مرجح ، ولا على واحد مردد ، لأن المردد ليس مأمورا به ، وإنما المكلف به الخصوصيات والعنوانات التي تعلق بها التكليف . وليس غرضي من الخصوصيات الأشخاص ، بل خصوص ما تعلق به الخطابات ، وإنما البحث فيما يحصل به التعيين .
403
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 403