نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 400
دلالة على ذلك [1] . ولو ضم ما ليس بلازم وليس بمناف - كقصد الكون في الدار مع الصلاة ، وقصد الخروج إلى 2 السوق مع القربة في الوضوء ونحو ذلك - فإن قصد مشروعية العبادة لهذا الشئ المنوي فقد شرع وأبطل ، وإن قصد ذلك من نيته فيمكن القول بالبطلان بمجرد الاشتغال بما لا يحتاج إليه . والأقوى ملاحظة ما مر من الأقسام والأحكام ، فإن ضابط مسألة الضمائم ما ذكرناه . وأما المنافي : فلو نوى عملا مقطوعا - كنصف وضوء أو صلاة ونحو ذلك - بطل ، لعدم النية إلى المأمور به ، ولا ينفع بعد ذلك إتمامه . ولو نوى القطع في الابتداء ، بمعنى : أنه نوى العبادة ونوى أنه يقطعها ولا يأتي بها ، فكذلك في البطلان ، ويؤول إلى نية المقطوع ، وكذا لو نوى القاطع ابتداءا ، كما لو نوى في أول الوضوء أو الصلاة أن [2] يحدث في أثنائهما ، والوجه واضح مما مر . ولو نوى شيئا من ذلك بعد الفراغ من العمل ، فلا يبطل قولا واحدا . ولو نوى في أثناء العمل الخروج عنه ، فعن جماعة البطلان ، وعن آخرين العدم [3] . وكذا لو نوى أنه سيخرج فمن المتأخرين من أبطل به ، ومن السابقين من لم يبطل ، ومنهم من تردد . ولو شك في أنه يخرج أم لا ، فتردد بعضهم ، وأبطل آخرون ، وصححه ثالث . ومنهم من فرق في هذه الفروع بين كون النية جزءا أو شرطا ، والعبادة اسما للصحيح أو الأعم ، فأبطل على الأول منهما دون الثاني .
[1] انظر الوسائل 1 : 44 ، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 6 ، وص 55 ، الباب 15 منها ، ح 1 و 2 . [2] في النسخ : أو . وهو سهو . [3] إن أردت تفصيل الأقوال ومعرفة قائليها في هذا الفرع والفروع الآتية انظر مفتاح الكرامة 2 : 328 - 330 .
400
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 400