responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 400


دلالة على ذلك [1] .
ولو ضم ما ليس بلازم وليس بمناف - كقصد الكون في الدار مع الصلاة ، وقصد الخروج إلى 2 السوق مع القربة في الوضوء ونحو ذلك - فإن قصد مشروعية العبادة لهذا الشئ المنوي فقد شرع وأبطل ، وإن قصد ذلك من نيته فيمكن القول بالبطلان بمجرد الاشتغال بما لا يحتاج إليه . والأقوى ملاحظة ما مر من الأقسام والأحكام ، فإن ضابط مسألة الضمائم ما ذكرناه .
وأما المنافي : فلو نوى عملا مقطوعا - كنصف وضوء أو صلاة ونحو ذلك - بطل ، لعدم النية إلى المأمور به ، ولا ينفع بعد ذلك إتمامه .
ولو نوى القطع في الابتداء ، بمعنى : أنه نوى العبادة ونوى أنه يقطعها ولا يأتي بها ، فكذلك في البطلان ، ويؤول إلى نية المقطوع ، وكذا لو نوى القاطع ابتداءا ، كما لو نوى في أول الوضوء أو الصلاة أن [2] يحدث في أثنائهما ، والوجه واضح مما مر .
ولو نوى شيئا من ذلك بعد الفراغ من العمل ، فلا يبطل قولا واحدا .
ولو نوى في أثناء العمل الخروج عنه ، فعن جماعة البطلان ، وعن آخرين العدم [3] .
وكذا لو نوى أنه سيخرج فمن المتأخرين من أبطل به ، ومن السابقين من لم يبطل ، ومنهم من تردد .
ولو شك في أنه يخرج أم لا ، فتردد بعضهم ، وأبطل آخرون ، وصححه ثالث .
ومنهم من فرق في هذه الفروع بين كون النية جزءا أو شرطا ، والعبادة اسما للصحيح أو الأعم ، فأبطل على الأول منهما دون الثاني .



[1] انظر الوسائل 1 : 44 ، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 6 ، وص 55 ، الباب 15 منها ، ح 1 و 2 .
[2] في النسخ : أو . وهو سهو .
[3] إن أردت تفصيل الأقوال ومعرفة قائليها في هذا الفرع والفروع الآتية انظر مفتاح الكرامة 2 : 328 - 330 .

400

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست