responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 384


المطلق ، ولا يمكن جعل ذلك إضافيا ، وإخراج التوصليات تخصيص للأكثر مستهجن ، فلا بد من حمل كلمة ( ليعبدوا ) على التعبد بالمعنى الأعم ، أي : سواء كان بلا واسطة أو معها ، فالتوصليات أيضا داخلة فيه ، فتخرج حينئذ عن الدلالة .
والجواب عن ذلك : بمنع كون ذلك تخصيصا ، وإنما هو تقييد يجوز [1] وإن كان الخارج أكثر من الداخل ، مضافا إلى أن حمل ( يعبدوا ) على هذا المعنى مناف لسياق الآية منافاة واضحة ، بعيد عن الفهم غاية البعد ، منافر لقوله تعالى :
مخلصين له الدين كل المنافرة ، فحمل ذلك على معناه وإخراج التوصليات بالتقييد أو كون التخصيص هنا مبنيا على الأنواع دون الأفراد والتعبدي نوعا [2] ليس بأقل من التوصلي - مع أنه الظاهر من الآية بحسب السياق - أولى وأليق ، وفي البحث مجال واسع .
ومنها : قوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [3] بتقريب : أن الإطاعة إتيان للمأمور به على قصد الإطاعة والانقياد ، وذلك واجب بمنطوق الآية فكل أمر صدر من الشارع يجب فيه الإطاعة بمعنى الإخلاص ، وهو المدعى .
ودعوى : أن الإطاعة معناها الإتيان بالمأمور به في الجملة ، لا الإتيان به على وجه الإخلاص - كما ترى - يأباها [4] العرف والذوق السليم ، كما أن القول بأن الإطاعة : الإتيان به على وجهه إن تعبديا فتعبديا وإن توصليا فتوصليا ، ساقط جدا ، نظرا إلى أن المراد ليس التمسك بهيئة الأمر في إثبات ذلك حتى يقال : إنه معلق على معلومية حال الأمر ، بل الاستدلال إنما هو بمادة ( الإطاعة ) وهي مثبتة للتعبد بظاهرها ، بمعنى : أن الأمر وإن كان أعم ، لكن قوله : ( يجب الإطاعة ) يفيد



[1] في ( م ) : وإنما هو تقييد والتقييد جائز .
[2] في ( م ) ونوع التعبدي .
[3] النساء : 59 .
[4] في ( ن ، ف ) : لا بمعنى الإتيان بالإخلاص يأبى عنه . . .

384

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست