نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 383
الخاص على العام لمزيد الخصوصية والاهتمام ، لا مانع منه ، وذكر هذه الثلاثة في مقام الغاية لا يستلزم الانحصار بكل واحد حتى لا يكون له معنى ، بل الظاهر الحصر على المجموع ، فيصير المعنى : أن الأوامر غايتها هذه الثلاثة ، وحيث إن الأخيرين داخلان في التعبد ، فينحصر الغاية فيه بالمآل وإن تعدد لفظا . [ وذلك ] [1] مع أن جعل اللام بمعنى الباء أيضا يوجب ما ذكر من المحذور ، إذ الأمر بالعبادة يشمل الصلاة والزكاة ، فلا وجه لذكرهما ، مضافا إلى أن ذلك أيضا مثبت للمدعى ، إذ معناه : أن المأمور به ثلاثة وكلها تعبديات ، فليس مأمور به غير العبادة ، مع أنه لا بد أن يراد بالعبادة المأمور بها الأعمال التي يتعبد بها ، وإلا فالأمر بالعبادة من دون ما يتعبد به غير معقول ، ولا يمكن أن يكون ذلك الصلاة والزكاة ، لظاهر المغايرة ، فيصير المعنى : ليس المأمور به إلا أمور يتعبد بها والصلاة والزكاة ، وهو عين المدعى ، إذ [ ليس ] [2] المقصود عدم كون المأمور به توصليا - وهو مفاد هذا الحصر - إلا ما خرج بالدليل . وأورد أيضا : بأن الحصر إنما هو في الإخلاص وعدم الشرك ، لا في جهة التعبدية والتوصلية ، بمعنى : أن المراد لم يتعلق بهم أمر إلا للعبادة مع الإخلاص دون الشرك ، لا أنه لم يتعلق أمر توصلي . ويندفع : بأنه لو كان هناك أمر توصلي فلازمه جواز الإتيان به ولو من دون إخلاص ، إذ المقصود الحصول كيف كان ، والمفروض أن الآية نفت ذلك وحصرت الأمر في طلب الإخلاص ، وهو مناف لوجود الأمر التوصلي بظاهره . نعم ، قد يقال : إن القطع بوجود التوصليات بالإجماع والضرورة يمنع العمل بظاهر الآية ، فإما [ أن يلتزم ب ] [3] أن الحصر ليس بمطلق ، أو [ أنه ] [4] مخصص بغير التوصليات ، وكلاهما لا يمكن المصير [ إليه ] [5] لأن مساق الآية الحصر
[1] لم يرد في ( م ) . [2] لم يرد في ( م ) . [3] الزيادة من ( م ) . [4] الزيادة من ( م ) . [5] الزيادة من ( م ) .
383
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 383