responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 385


قصد الامتثال ، فالبحث في الحقيقة في أن مادة ( الإطاعة ) هل هي الإتيان بالإخلاص [1] أو الأعم ؟ لا ريب أن الظاهر منها الأول ، فيكون الأمر بالإطاعة على هذا الفرض مثبتا لوجوب قصد الإخلاص ، فلا وجه للترديد بالتعبد والتوصل ، وهذا نظير ما سيأتي - إن شاء الله - في عناوين المعاملات في أصالة اللزوم أن أوفوا بالعقود [2] معناه : العمل بمقتضاها ، إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا ( 3 ) كما ذكره العلامة رحمه الله في أحد وجهيه ( 4 ) أو المراد : العمل بمقتضاها دائما ، فيفيد اللزوم . وسنحقق ( 5 ) أن مادة الوفاء معناه الإبقاء ( 6 ) فإذا أمر بها ( 7 ) فقد أمر باللزوم ، أي : إبقاءه على حاله وعدم فسخه ، وكذلك فيما نحن فيه متى ما كان معنى الإطاعة : الانقياد والتعبد بفهم العرف فالأمر بها ( 8 ) أمر بالإخلاص في كل أمر ، وهو المدعى .
وخروج النواهي عن ذلك غير قادح لو سلم حصول الامتثال بمجرد الترك لقيام الدليل عليه ، ولا يلزم خروج الأكثر ، لقلة النواهي في جنب الأوامر جدا .
ولو حمل ( أطيعوا ) على خلاف ظاهره لا يلزم حمله على القدر المشترك بين التعبد والتوصل - أي : الإتيان مطلقا - لوجود المجاز القريب ، وهو التصرف في الهيئة وإرادة قصد التقرب من المادة أعم من الوجوب والندب ، فيكون الأول في الأوامر والثاني في النواهي .
والحاصل : لا دليل على ارتكاب خلاف الظاهر هنا أبدا .
كما أن معارضة الأوامر الخاصة مع عمومها أيضا ممنوعة ، لأنها أيضا ظاهرة في التعبد ، ومع تسليم الأعمية فعموم الآية وارد عليها كما مر نظيره



[1] في ( م ) : على وجه الإخلاص .
[2] المائدة : 1 . ( 4 ) في ( ف ، م ) : إن لازما فلازم وإن جائزا فجائز . ( 4 ) المختلف 6 : 255 ( أوائل السبق والرماية ) . ( 7 ) يأتي تحقيقه في العنوان 29 . ( 7 ) في ( م ) : مادة الوفاء تقضي بالإبقاء . ( 7 ) في ( م ) : به . ( 8 ) كذا في ( م ) وفي سائر النسخ : به .

385

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست