نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 382
الجائز كون التعبد بذلك المأمور به لحسن فيه ذاتي موجب للتعبد به ، وتعلق به الأمر أيضا لغاية التعبد ، فانحصار الأوامر في التعبديات لا يدل على عدم الصفات الكامنة الداعية لصدور الأوامر في الأفعال ، ولا يمنع كون التعبد بالعمل للحسن الذي كشف عنه الأمر ، أو علم قبل صدوره أيضا ، فلا تذهل . ولا يعارض الآية خصوص الأوامر الدالة على الخصوصيات - كاغسل وامسح ، ونحو ذلك - من جهة أنها أعم من كونها عبادة ، فيلزم من ذلك تقديم مقتضى هذه الأوامر الخاصة في الأعمية عن العبادة على عموم الآية في إثبات الاختصاص ، لما قررناه من أنه ليس خصوص الأوامر أعم من التعبد ، بل بتقريب ما ذكرناه ظهر أنها أيضا تفيد التعبدية لغة وعرفا . ولو سلم الأعمية فلا ريب في ورود عموم الآية عليها عرفا وتقييدها لذلك كله ، إذ لا ريب أن المولى إذا أمر عبده بألف أمر مطلق بحسب الزمان - مثلا - قاض بالجواز في أي زمان كان ، ثم بعد ذلك قال : ( كل ما أمرتك به بهذه الأوامر إنما هو يوم الجمعة ) فلا ريب في تقديم هذا العام على تلك الخصوصيات المقيدة للإطلاق ، فتدبر . وأورد على الآية الشريفة : بأن جعل اللام للغاية حتى يفيد انحصار الأمر في التعبد غير ممكن ، لأن قوله تعالى : ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة معطوف على كلمة ( يعبدوا ) فيلزم أن يكون معناه : ( ما أمروا إلا للعبادة ، ولإقامة الصلاة ولإيتاء الزكاة ) وهما داخلان في العبادة ، فلا وجه للعطف ، مع أنه يلزم كون الأوامر محصورة لإقامة الصلاة والزكاة ، وجعلهما غاية لكافة الأوامر غير معقول ، فلا بد من صرفه عن ظاهره وجعل ( اللام ) بمعنى ( الباء ) وإرادة أنهم ما أمروا إلا بأن يعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فتخرج الآية عن الدلالة . وهو مدفوع بأن [ ذكر بعض أفراد المعطوف عليه وبعبارة أخرى ] [1] عطف