نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 374
ومن ذلك يعلم وجه اشتراط الطهارة أو استحبابها بعد ثبوت الدعاء ، وكذا في رجحان كونها في مكان مشرف ، كمسجد ومشهد ونحو ذلك ، وزمان كذلك ، كيوم الجمعة والأعياد . وهل يشترط فيه قصد التقرب بناءا على أنه مأمور به ، والأصل فيه أن يكون عبادة - كما سيحقق - ولظاهر الأمر بالتفويض إلى الله ، ولما يظهر من استحباب الدعاء ونحو ذلك من الأمور من عظم شأنها وكثرة الاعتناء بها - وهو مما يؤيد كونه عبادة - أولا ، عملا بالإطلاق وصدق الاسم بدون النية ، وكونها من الأسباب التي جعلت للأثبات فلا يشترط فيها قصد التقرب ؟ وجهان ، لا يبعد اعتبار قصد التقرب استحبابا فيه بالخصوص وإن لم نأخذه شرطا في صحته ، ولو قيل بالشرطية أيضا لم يكن بعيدا . وظاهر صحيحة الفضيل [1] اشتراط طرح السهمين المقصودين في سهام مبهمة وإجالة السهام . ولكن ظاهر الأصحاب في المقامات عدم اعتبار ذلك ، بل يكتفون بكتابة نفس السهمين أو السهام المقصودة ، فإما يقتصر ذلك على مورده من الممسوح أو يحمل [2] على الندب ، ولكل وجه ، وإن كان الثاني أوجه جدا . والمتعارف عند الفقهاء : الإقراع بالكتابة على الرقاع . والاقتصار عليه أجود . ولهم في ذلك طريقان معروفان ذكروهما في باب القسمة : من إخراج اسم الشركاء على السهام ، أو اسم السهام على أسماء الشركاء ، ومن أراد التفصيل فليقف على ذلك في محله . وفي اعتبار جعل الرقاع في ساتر من شمع أو طين - كما ادعى أنه المشهور من [3] طريقة الفقهاء في المسالك [4] - لأنه الأضبط وأعرق في الجهالة الخالصة
[1] تقدمت في ص : 344 . [2] العبارة في ( ن ، ف ) هكذا : فإما الاقتصار في ذلك على مورده من الممسوح ، أو الحمل . . . [3] في ( ن ، ف ) في طريقة الفقهاء . [4] المسالك 2 : 384 ، كتاب القضاء .
374
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 374