responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 374


ومن ذلك يعلم وجه اشتراط الطهارة أو استحبابها بعد ثبوت الدعاء ، وكذا في رجحان كونها في مكان مشرف ، كمسجد ومشهد ونحو ذلك ، وزمان كذلك ، كيوم الجمعة والأعياد .
وهل يشترط فيه قصد التقرب بناءا على أنه مأمور به ، والأصل فيه أن يكون عبادة - كما سيحقق - ولظاهر الأمر بالتفويض إلى الله ، ولما يظهر من استحباب الدعاء ونحو ذلك من الأمور من عظم شأنها وكثرة الاعتناء بها - وهو مما يؤيد كونه عبادة - أولا ، عملا بالإطلاق وصدق الاسم بدون النية ، وكونها من الأسباب التي جعلت للأثبات فلا يشترط فيها قصد التقرب ؟ وجهان ، لا يبعد اعتبار قصد التقرب استحبابا فيه بالخصوص وإن لم نأخذه شرطا في صحته ، ولو قيل بالشرطية أيضا لم يكن بعيدا .
وظاهر صحيحة الفضيل [1] اشتراط طرح السهمين المقصودين في سهام مبهمة وإجالة السهام . ولكن ظاهر الأصحاب في المقامات عدم اعتبار ذلك ، بل يكتفون بكتابة نفس السهمين أو السهام المقصودة ، فإما يقتصر ذلك على مورده من الممسوح أو يحمل [2] على الندب ، ولكل وجه ، وإن كان الثاني أوجه جدا .
والمتعارف عند الفقهاء : الإقراع بالكتابة على الرقاع . والاقتصار عليه أجود .
ولهم في ذلك طريقان معروفان ذكروهما في باب القسمة : من إخراج اسم الشركاء على السهام ، أو اسم السهام على أسماء الشركاء ، ومن أراد التفصيل فليقف على ذلك في محله .
وفي اعتبار جعل الرقاع في ساتر من شمع أو طين - كما ادعى أنه المشهور من [3] طريقة الفقهاء في المسالك [4] - لأنه الأضبط وأعرق في الجهالة الخالصة



[1] تقدمت في ص : 344 .
[2] العبارة في ( ن ، ف ) هكذا : فإما الاقتصار في ذلك على مورده من الممسوح ، أو الحمل . . .
[3] في ( ن ، ف ) في طريقة الفقهاء .
[4] المسالك 2 : 384 ، كتاب القضاء .

374

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست