responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 373


ولصحيحة البصري في تعارض البينتين المشتملة على استمرار علي عليه السلام بالدعاء المخصوص [1] ومن المستبعد الاستمرار من دون شرطية ، والظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره .
والأجود عدم اعتبار الدعاء المخصوص ، لاختلاف النصوص وبعد التخيير ، بل الظاهر الدعاء بما يناسب مورد القرعة ، ولو اقتصر على ما في صحيحة الفضيل إلى قوله : ( يختلفون ) [2] ثم يطلب من الله بيان الواقع في ذلك المورد ، وما في صحيحة البصري - لو كان التنازع في الحقوق - لكان أحوط .
ويستحب حضور جماعة من المسلمين ، لما في رواية ثعلبة [3] . ويستحب دعاؤهم وطلبهم من الله تعالى إظهار الواقع ، للمرسلة السابقة [4] . ولا يختص دعاؤهم بلفظ ، للإطلاق .
ويعتبر في القرعة انحصار الأمر - واقعا ، أو بحسب حكم الشرع - في أصحاب السهام ، حتى يعمل بالقرعة ويخرج ما هو الواقع ، فمتى احتمل احتمال خارج عن أرباب الدعوى فلا بد من جعل [5] سهم لذاك المحتمل الخارج القابل للحكم عليه شرعا . وقد دل على ذلك كلام زرارة في جواب الطيار [6] مع وضوح وجهه في حد ذاته .
وفي استحباب استقبال القبلة وجه قوي ، خصوصا لو أدرجناه تحت ( تفويض الأمر إلى الله ) أو أثبتناه من عموم استحباب الاستقبال عند الدعاء ، والدعاء مندوب هنا بالخصوص ، فكذا الاستقبال .



[1] راجع ص : 342 .
[2] راجع ص : 344 .
[3] تقدمت في ص : 344 ففيها : ( يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعون الله . . . ) .
[4] أي : مرسلة ثعلبة .
[5] في ( ف ، م ) : حمل .
[6] ففيه : ( فقال زرارة : إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح ، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح ) راجع ص : 348 .

373

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست