نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 373
ولصحيحة البصري في تعارض البينتين المشتملة على استمرار علي عليه السلام بالدعاء المخصوص [1] ومن المستبعد الاستمرار من دون شرطية ، والظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره . والأجود عدم اعتبار الدعاء المخصوص ، لاختلاف النصوص وبعد التخيير ، بل الظاهر الدعاء بما يناسب مورد القرعة ، ولو اقتصر على ما في صحيحة الفضيل إلى قوله : ( يختلفون ) [2] ثم يطلب من الله بيان الواقع في ذلك المورد ، وما في صحيحة البصري - لو كان التنازع في الحقوق - لكان أحوط . ويستحب حضور جماعة من المسلمين ، لما في رواية ثعلبة [3] . ويستحب دعاؤهم وطلبهم من الله تعالى إظهار الواقع ، للمرسلة السابقة [4] . ولا يختص دعاؤهم بلفظ ، للإطلاق . ويعتبر في القرعة انحصار الأمر - واقعا ، أو بحسب حكم الشرع - في أصحاب السهام ، حتى يعمل بالقرعة ويخرج ما هو الواقع ، فمتى احتمل احتمال خارج عن أرباب الدعوى فلا بد من جعل [5] سهم لذاك المحتمل الخارج القابل للحكم عليه شرعا . وقد دل على ذلك كلام زرارة في جواب الطيار [6] مع وضوح وجهه في حد ذاته . وفي استحباب استقبال القبلة وجه قوي ، خصوصا لو أدرجناه تحت ( تفويض الأمر إلى الله ) أو أثبتناه من عموم استحباب الاستقبال عند الدعاء ، والدعاء مندوب هنا بالخصوص ، فكذا الاستقبال .
[1] راجع ص : 342 . [2] راجع ص : 344 . [3] تقدمت في ص : 344 ففيها : ( يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعون الله . . . ) . [4] أي : مرسلة ثعلبة . [5] في ( ف ، م ) : حمل . [6] ففيه : ( فقال زرارة : إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح ، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح ) راجع ص : 348 .
373
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 373