responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 372


فنقول : إن الظاهر اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة بمعنى :
أن يوطن المتقارعون أنفسهم على تسليم ما أمر به الله وإطاعته حتى ينكشف لهم الحق ، فلو اتفق ذلك منه تجربة أو من دون التفات إلى الله تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك .
ويدل على ذلك قيد التفويض [1] المأخوذ في الروايات ، وصرح ببعض ذلك زرارة في جواب طيار ، كما عرفت [2] .
والظاهر وجوب هذا التوكل والتفويض على أهل المقارعة عند تعين القرعة مقدمة للواجب ، فإن امتنعوا عن ذلك أجبروا على إعمالها .
ويكفي كاشفا [3] عن التفويض إخبارهم عن نفسهم بذلك .
ولا يسمع بعد القرعة دعوى أحدهم أنه كان قصدي [4] التجربة ، عملا بإطلاق النص والفتوى ، واستصحابا للحكم السابق .
نعم ، لو لم يكن هناك مدع آخر فهو أبصر بنيته ، فله أن يقرع مرة ثانية وثالثة ، ويجب عليه فيما بينه وبين الله اختيار الواقع .
والظاهر اشتراط الدعاء أيضا ، لما في رواية يونس : من ( أن له كلاما وقت القرعة ودعاء ) [5] وظاهره الشرطية . ولو قلنا بالأجمال في معنى القرعة يجئ الشرطية على القاعدة في وجه .
ولصحيحة الفضيل في الممسوح المشتملة على الدعاء المخصوص [6] الظاهرة في بيان أصل الكيفية ، والظاهر منه الجزئية أو الشرطية - كما هو الظاهر - والظاهر [7] عدم القول بالفرق بعد ثبوت الوجوب .



[1] في ن يدل على ذلك القيد في التفويض وفي ف : ويدل على ذلك القيد في النصوص .
[2] راجع ص 348 .
[3] في ( م ) : ويكفي في الكشف .
[4] في ( م ) : قصده .
[5] تقدمت في ص : 347 .
[6] تقدمت في ص : 344 .
[7] وردت العبارة في ( م ) مختصرا ، هكذا : والظاهر منه الشرطية ، كما أن الظاهر . . .

372

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست