responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 371


فتعين العمل عليه بعد إعماله .
[ وفي الروايات السابقة [1] الدلالة على للزوم العمل بعد الأعمال ما يكفينا عن مؤونة الاستدلال وإكثار القيل والقال ] [2] وثانيهما : في بيان كيفية القرعة والذي يقتضيه النظر أن يقال : لا ريب في أن المراد بها في عرف المتشرعة العمل المعهود المتعارف الذي يمتاز به الحقوق ويكشف به عن الواقع ، أو يتعين أحد الأمور ، وكل ما يحصل به هذا الأمر يصدق عليه أنه قرعة ، فيشمله الاطلاقات ويجتزئ به ، والأصل عدم شرطية شئ آخر . ولا إجمال في معناه حتى نلتزم بالأخذ بالمتيقن في صور الشك ، كما في العبادة المجملة في وجه .
وقد ورد في الكتاب العزيز بإلقاء الأقلام [3] . وورد في النصوص بالكتابة على السهم [4] وبالخواتيم من الشركاء أو من الحاكم وغيره [5] وبالكتابة على الرقاع [6] وبالنوى [7] وغير ذلك .
ومن تتبع كلمة [8] الأصحاب في الموارد التي عددناها في القرعة يطلع على تفاصيل كيفيتها . ولنذكر جملة من أحكامها التي تضمنتها [9] النصوص .



[1] في ( ف ) : في الدلالة .
[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) .
[3] قوله تعالى : وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم آل عمران : 44 .
[4] كما ورد في رواية الفضيل المتقدمة في ص : 339 .
[5] كما ورد في رواية أبي بصير - في قضية شاب خرج أبوه مع جماعة - المتقدمة في ص : 343 .
[6] كما ورد في رواية عمرو بن أبي المقدام ، انظر الوسائل 18 : 191 ، الباب 13 من أ بواب كيفية الحكم ، ح 19 .
[7] لم نظفر عليه ، قال المحقق النراقي : ( ومنها : ما روي أيضا أنه صلى الله عليه وآله أقرع في بعض الغنائم بالبعرة وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى ) لكنه أيضا لم يذكر مأخذها ، انظر عوائد الأيا م : 226 .
[8] في ( م ) : كلمات .
[9] في غير ( م ) : ونذكر من أحكامها جملة مما تضمنته .

371

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست