responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 368


فلا ، ولا أقل من الشك في تعلق الغرض بالخصوصية وعدمه ، فعموم أدلة الوكالة يجري في المقام ، لأصالة عدم اعتبار الخصوصية .
مضافا إلى أن عدم جواز التوكيل يوجب العسر والحرج ، لأنه أيضا من الأمور العامة البلوى ، وما هو كذلك يجوز فيه التوكيل . وتنقيح ذلك في باب الوكالة .
ولو تعذر الحاكم ووكيله خصوصا وعموما فالنظر في القرعة لعدول * ( المسلمين ، لعموم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض [1] وما في الخبر :
( إن قام رجل ثقة فأسهمه [2] بينهم فلا بأس ) - وسيأتي ولاية العدول إن شاء الله في باب الولايات - ولدخوله تحت الإعانة على البر وباب الحسبة ، ولاستلزام عدم جوازه حينئذ التعطيل ، مع أن مشروعية القرعة لأجله .
وبقي البحث في أمرين :
أحدهما : في لزوم القرعة وجوازها وفيه مقامان :
أولهما : أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها ، أو هي رخصة ؟
لا ريب أن مورد القرعة - على ما قررناه - ما لم يكن هناك طريق شرعي وكان من المشكلات ، فما كان فيه مخرج فليس فيه عزيمة ، ولو ورد في النص أيضا فالظاهر الاستحباب ، حذرا من الترجيح الاقتراحي . فما في رواية [ محمد ابن ] مروان من فعل أبي عبد الله عليه السلام في عتق أبي جعفر عليه السلام ثلث عبيده [3]



[1] التوبة : 71 .
[2] في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل : ( قاسمهم ذلك ) إلا أن في هامش الوسائل ( ط - آل البيت ) : في نسخة : ( فأسهم ) وفي أخرى : ( فأسهمهم ) انظر الوسائل 26 : 70 ، الباب 4 من أبواب موجبات الإرث ، ح 1 .
[3] راجع ص : 346

368

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست