نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 366
ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح ، قال : ( يجلس الأمام ويجلس عنده ناس ) وفي موثقة ابن مسكان وروايتي إسحاق والسكوني كذلك [1] . وما في صحيحة معاوية بن عمار ، قال : أقرع الوالي بينهم [2] . وما في صريح رواية يونس : ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الأمام ، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ، ولا يقتدر عليه غيره [3] . وما في صريح مرسلة حماد : القرعة لا تكون إلا للأمام [4] . مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات موهون بما مر ، مسوق لبيان المشروعية ونحوه ، ولو فرض فيه إطلاق تقيده هذه الروايات ، وفيها الصحيح والموثق وغيره . ودعوى : أن الصحيح غير صريح الدلالة والموثقة أيضا غير ناف لغير الوالي والروايات الصريحة خالية عن الجابر - إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتى ينجبر - مدفوعة : أولا : بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد ، لكنها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق ، والأصل الأولي كاف في المنع عن غير المتيقن . وثانيا : أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليس بأضعف من تلك الاطلاقات في التعميم . وثالثا : أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب ، معللة بما علل ، معمول بها في أصل الحكم - فراجعها - وهذا القدر كاف في الظن بالصدور ، وهو المعتمد في العمل ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله . مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع ، مستلزمة لترتب
[1] تقدمت الروايات المذكورة في ص : 345 . [2] تقدمت في ص : 345 . [3] تقدمت في ص : 347 . [4] تقدمت في ص 347 .
366
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 366