responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 365


وما في الروايات من نقل فعل الأئمة عليهم السلام في المقارعة أيضا دال على جوازها لكل أحد ، إذ ليس المقصود من نقل ذلك إلا المتابعة والفعل كما فعله ، وإن أمكن أن يقال : إن غايته إعمال القرعة في نظائر تلك الواقعة وإن اعتبر كونه [1] عند الأمام .
ويدل على ذلك صريح صحيحة الفضيل بن يسار في الممسوح ، قال في أوله :
يقرع الأمام أو المقرع - إلى أن قال - ثم يقول الأمام أو المقرع : ( اللهم أنت . . .
الخ ) [2] . وهذا ظاهر في عدم الاختصاص بالإمام .
لا يقال : إن المراد ليس الاختصاص بإمام الأصل بالخصوص ، بل لا كلام في كونه وظيفة النائب عموما أو خصوصا في حضور أو غيبة ، فلعل المراد ب‌ ( المقرع ) من كان مأذونا له في ذلك ، فلا يدل على عموم الجواز ، وإطلاق المفرد المحلى باللام غير قاض بالعموم إن لم ينزل على العهد وإن لم يكن هناك معهود شخصي ، إذ يكفي في ذلك المعهود النوعي .
ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن عيسى في الشاة الموطوءة [3] فإن ظاهرها بل صريحها أن المقرع غير الأمام .
ويمكن الجواب عنها بأن القرعة هنا مندوبة ، وقد مر الكلام على هذه الرواية ، وأن الطريق غير منحصر فيها في القرعة ، فلا يرد النقض بها على حكم القاعدة حيث تتعين .
والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به ، لأنه مورد أكثر الأخبار ، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص لكنها لا تدل على العموم [ أيضا ] [4] فيقتصر على المتيقن .



[1] في ( م ) زيادة : كونها ، خ ل .
[2] تقدمت في ص : 344 .
[3] تقدمت في ص : 347 .
[4] من م .

365

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست