responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 364


للحكم ابتداءا ، فالفرض أن القرعة ليس بمخطئ ، بل إما كاشف عن الواقع لو كان أحدهما معينا في الواقع ، أو مثبت ابتداءا ، لو لم يكن كذلك ، وكلاهما متبع .
نعم ، هل يستفاد منه أن في صورة تعين الواقع لو أخرجت القرعة خلافه يتبع فيكون كالجعل الابتدائي ، أولا ، بل الظاهر أن القرعة في هذا المقام لا تخرج إلا الواقع ؟ وجهان ، والظاهر من قرينة السؤال : الثاني ، لأن غرض السائل من الإصابة والخطأ إبراز الواقع وعدمه ، لا أنه لو فرض حكم الله بخلاف ما كان معينا قبل القرعة في الواقع لكان هذا خطأ ، فيكون قوله عليه السلام : ( ليس بمخطئ ) أنه لا يقع كذلك ، بل لا يخرج إلا نفس الواقع .
مع احتمال أن يقال : إن المراد في الجواب تنبيه السائل على أن إصابة الواقع والعدم لا دخل له في الخطأ والصواب ، بل الميزان في الصواب والخطأ حكم الله ، فكل ما حكم به الله تعالى هو الصواب ، ولا دخل لكون شئ معينا في نظرنا في ذلك ، فتأمل [1] ويصير الحاصل : أن حكم الله يكشف عن تعين خلافه .
وهل القرعة وظيفة الأمام خاصة ، أو تعم كل أحد ؟ وجهان : مقتضى إطلاق رواية ابن حكيم : الثاني [2] وكذلك ظاهر ما في المرسل [3] .
وما في كلام ابن داود عن علي عليه السلام [4] وما في صحيحة أبي بصير عن النبي صلى الله عليه وآله [5] ومرسلة عاصم [6] وفي كلام زرارة للطيار : ( ما من قو م فوضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا إلا خرج سهم المحق ) [7] عموم جواز الإقراع لكل أحد .
ودعوى : أن رواية ابن حكيم مسوقة لأصل شرعية القرعة ، وهذه الروايات لبيان إصابتها الواقع ولا ينافي كون المقارعة عند الأمام وبنظره ، مدفوعة بأن ظاهر النصوص - كما لا يخفى على من لاحظها - يأبى عن ذلك .



[1] فتأمل : ورد في ( م ) في آخر الفقرة .
[2] تقدمت في ص : 341 .
[3] تقدمت في ص : 341 .
[4] تقدم في ص : 344 ضمن رواية العباس بن هلال .
[5] تقدمت في ص : 345 .
[6] تقدمت في ص : 345 .
[7] تقدم في ص : 348 .

364

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست