responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 362


المتواطئ - فيعمل بالتخيير .
فنقول : ليس الفرض محصورا في ذلك ، فإن الموارد التي مثلناها سابقا أغلبها يرد فيه الأشكال ، فلاحظ . ولو فرض ارتفاع الأشكال بطريق معتمد فنحن أيضا نقول به ، فلا وجه للقول بأن المشتبه قسمان ، فإن ظاهره تخصيص دليل القرعة ، وعلى هذا الوجه يصير معناه خروج القسم الأول عن الموضوع ، مضافا إلى أن البناء على التخيير لو صح لجرى في القسم الثاني أيضا ، والوجه الدال على تقديم القرعة على التخيير في هذا القسم دال عليه في ذلك أيضا .
وإن ادعى انصراف ( المشكل ) إلى ما كان معينا واقعا فنمنع الانصراف ، إذ بعد دوران الأمر بين الأمرين وعدم مناص في البين لا شبهة في أنه مشكل وإن كان مجهولا واقعا أيضا .
إلا أن يقال : ما لم يعلم التعين في الواقع لا يلزمنا معرفة ذلك حتى نقع في الأشكال . وهذا عود إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه وعدم إمكانه في صورة التنازع والتداعي . فإن تخلية [1] ذلك المدعى به على حاله مثير للفساد العظيم الذي بنى الشرع على سده [2] فلاحظ .
وإن ادعى ورود دليل دال على التخصيص نطالبه بذلك المخصص ، وإنا وإن [3] تتبعنا في الموارد لم نجد شاهدا يشهد على ذلك .
نعم ، لو تم الوجه الذي خرجناه أولا يصير لكلامهم مخرج ، لكنه ساقط بعد التأمل في أطراف الكلام ، سيما بعد ما قررناه وبينا لك [4] المعنى المراد من ( المشكل ) فإن بعد فرض كونه مشكلا لا وجه للخروج عن طريق القرعة ، إذ الفرض عدم تحقق سبيل غيرها .
مضافا إلى أن في مورد النصوص الخاصة ما هو مشتبه ظاهرا وواقعا ، كما في



[1] م ترك ذلك .
[2] في ( م ) : على رفعه .
[3] في ( م ) : على أنا مع تتبعنا الموارد .
[4] في ( ن ، ف ) زيادة : من .

362

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست