responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 361


المتداعيين في بنوة لقيط أو التقاطه ، وفي الخنثى والممسوح بناءا على عدم كونهما طبيعة ثالثة - وقد مر فيها تمام البحث في عنوان المكلف المشتبه - ونظائر ذلك .
ومن هذا الباب : الوصية بالمشترك اللفظي مع عدم القرينة . وعد ذلك من المشتبه واقعا وظاهرا - كما اتفق لشيخنا الشهيد الثاني قدس سره [1] - خال عن ا لوجه ، وقياسه بالمتواطئ بملاحظة اعتبار صدق الطبيعة في الكلي واللفظ في المشترك قياس مع الفارق ، إذ استعمال المشترك في أكثر من معنى لا يجوز ، و [ كذا ] [2] في الواحد من المعاني لا بعينه [ لا يجوز أيضا ] [3] فيعلم إرادة الموصي منه واحدا معينا من المعاني ، لأصالة صحة استعماله ، إلا أن المراد مشتبه ، لفقد القرينة ، والموصى به ما أراده الموصي من اللفظ ، لا مطلق ما يصدق عليه اللفظ . فلو لم نقل بجريان القرعة في القسم الأول أيضا لا إشكال في جريان القرعة في المشترك في الوصية ، فلا تذهل .
فنقول : قد يوجد في كلام بعض الأصحاب وغالبا في كلام شيخنا الشهيد الثاني - كما لا يخفى على من لاحظه [4] - أن المراد بالمشتبه والمشكل في دليل القرعة ما كان معينا واقعا مجهولا ظاهرا ، لا ما كان مشتبها فيهما . وبهذا أورد على فتاوى الأصحاب في أغلب المقامات ، وإن ترد فيه أيضا في بعض الموارد ، وأظنه في [5] مسألة من نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت جماعة [ وليس من كتبه شئ عندي حتى أعين موضعه ] [6] وقال [7] فيه : إن دليل القرعة عام لكل مشتبه ، ولم يقم دليل على تخصيصه بالمشتبه الظاهري المعلوم واقعا [8] .
وكيف كان ، فنقول : من خص القرعة بالقسم الثاني إن ادعى أن المشتبه ظاهرا وواقعا لا إشكال فيه حتى نحتاج فيه إلى القرعة - كما في إطلاق الكلي



[1] الروضة البهية 5 : 39 .
[2] من ( م ) .
[3] لم يرد في ( م ) .
[4] لاحظ المصدر السابق : 39 ، 45 .
[5] في م وظني أنه مسألة . .
[6] ما بين المعقوفتين لم يرد في م .
[7] في م فقال .
[8] الروضة البهية 6 : 292

361

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست