responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 360


المحادة مع الملك العلام ، وهو مخرج لفاعله عن ربقة الإسلام .
وأنت إذا تأملت في موارد النصوص السابقة وفي مقامات عمل أصحابنا - قدس الله أنفاسهم الزكية - ترى أن عملهم في مثل المقام على نحو ما حررناه لك [1] وكذلك موارد النصوص .
ومن ذلك كله ظهر [ لك ] [2] أن دليل القرعة مما لم يرد عليه تخصيص في مقام من المقامات ، وما توهمه بعض القاصرين ! من خروج هذه الموارد التي ذكرناها عن عموم دليل القرعة بإجماع أو نحوه ناش عن عدم التأمل في أطراف المقام ، فإن ذلك كله خارج عن ( الأمر المشكل ) وعلى ما ذكرناه فليس أمر مشكل إلا وفيه القرعة ، وكل ما فيه مخرج شرعي فهو خارج عن ( المشكل ) .
وبقي هنا كلام : وهو أن الأمر المشتبه قسمان :
أحدهما : ما كان مشتبها ظاهرا وواقعا كما في إمام [3] الجماعة - إذ لم يدل دليل على استحقاق أحد منهما [4] في الواقع حتى يكون الاشتباه ظاهريا - وقصور المال عن الحجتين ، وتعدد المحرمين نيابة عن واحد ، وفي المتزاحمين في مباح أو مشترك أو عند مدرس أو حاكم ، وفي الوصية بثلث العبيد بالعتق أو العدد المبهم ، وفي قسمة الزوجات وعوز النفقة على المنفق عليهم ، وتعدد السيف والمصحف في الحبوة ، ونظائر ذلك .
وثانيهما : ما كان مشتبها ظاهرا معينا واقعا ، كما في اختلاط الموتى في الجهاد ، والمأذونين في شراء كل منهما صاحبه ، وفي تعارض البينتين للخارجين ، وفي تلف درهم من الوديعتين ، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالسبق دون السابق ، وفي إخراج المطلقة أو المنذور عتقه في بعض الصور ، وفي



[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : ترى أن عملهم إنما هو في مثل المقام حررناه لك .
[2] من ( م ) .
[3] في ( م ) : أئمة الجماعة .
[4] في ( م ) : منها .

360

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست