responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 359


اللفظ ، لكن يجئ الأشكال لو علم قصد الموصي بها أمرا معينا عنده مشتبه عندنا ، فإن هذه الصورة أيضا داخلة تحت النص والفتوى - وفي أمارات الخنثى ونحوه ، والعمل بالإقرار وغيره من المثبتات شرعا ، ولا يخفى انتشارها في أبواب الفقه لمن له أدنى تتبع وممارسة .
وهذا القسم أيضا خارج عن مورد القرعة ، إذ مع وجود الدليل على الأخذ بأحد الجوانب يخرج الموضوع عن حيز الأشكال ويدخل في الواضحات .
ووجه تقديم ذلك كله على القرعة كون أدلتها أخص من دليل القرعة مطلقا ، فتقدم عليه [1] على القاعدة ، وغير ذلك من الوجوه الأخر - التي ذكرناها في وجه تقديم البراءة على القرعة في شبهة الحكم ، وغيرها من الأصول - [2] آتية في هذه المقامات لا نطيل بها ، وإنما [3] الغرض التنبيه للفقيه النبيه .
وثالثها : ما لم يكن فيه دليل قائم على ذلك حتى يتضح به الأمر ، سواء لم يرد في أصل الشرع فيه ترجيح وبيان ، أو ورد من الشرع علائم وأمارات ومثبتات ، ولكن فقدت في الواقعة الخاصة ، والمفروض تعلق الغرض بهذا الموضوع [4] المبحوث عنه بحيث يلزم من عدم امتيازه اختلال النظام والهرج والمرج ، وينجر بقاؤه في الجهالة إلى تعطيل الأحكام وإثارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادتها في الشريعة ، بل ليس المقصود منها في نحو المقام إلا ذلك . فهذا هو ( الأمر المشكل ) الذي يتبع فيه القرعة ويعمل بها حتى يتبين الحق ويدحض الباطل ويصل كل ذي حق [5] إلى حقه على ما في علم الله تبارك وتعالى .
وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال والنزاع من أصله ، إذ لا يرد في ذلك شئ ، ولا يمكن أن يتكلم فيه متكلم ، لاستلزام الرد في هذا المقام



[1] في هامش ( م ) : عليها ، ل .
[2] في ( م ) زيادة : فإنه .
[3] في ( م ) : إذ الغرض .
[4] في ( ف ، م ) : زيادة : و .
[5] في النسخ كل ذو حق وهو سهو .

359

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست