responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 36


القصاص ، وأما الزائد فلا يشمله الإطلاق في مقام المقابلة .
ودعوى الأولوية ممنوعة ، إلا مع اتحاد المحل بحيث لا تفاوت بينهما سوى كون الجاني زائدا على الخلقة ، فإنه يقطع .
وفي الشرائع : لو كانت الأصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص [1] .
وقال في السن : لا يقلع سن بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين [2] .
ولكن [3] في اللمعة : ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل [4] .
وظاهره قطع [5] الزائدة بالأصلية مطلقا .
وفي القواعد للعلامة - أعلى الله مقامه - في اليد والرجل : لا يقطع أصلية بزائدة مطلقا ، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل ، ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل [6] .
وفي الأسنان : ولا أصلية بزائدة ، ولا بالعكس مع تغاير المحل [7] .
والحاصل : إجراء حكم الأصلي على الزائد مخالف للقاعدة ، محتاج إلى الدليل .
ولو اشتبه الزائد والأصلي :
ففي باب العبادات كافة يجب الإتيان بالأمرين في الغسل والمسح في الوضوء والتيمم ، والسجدة ، لوجوب مقدمة العلم وإمكان الامتثال بنفس الأمر .
ودعوى التخيير لأصالة البراءة ، مدفوعة بما مر من ثبوت التكليف بالواقع في



[1] الشرائع 4 : 239 .
[2] الشرائع 4 : 238 .
[3] لكن : لم ترد في ( م ) .
[4] اللمعة : 294 .
[5] في ( م ) : وظاهرهما قلع .
[6] القواعد 2 : 304 .
[7] القواعد 2 : 308 .

36

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست