نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 36
القصاص ، وأما الزائد فلا يشمله الإطلاق في مقام المقابلة . ودعوى الأولوية ممنوعة ، إلا مع اتحاد المحل بحيث لا تفاوت بينهما سوى كون الجاني زائدا على الخلقة ، فإنه يقطع . وفي الشرائع : لو كانت الأصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص [1] . وقال في السن : لا يقلع سن بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين [2] . ولكن [3] في اللمعة : ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل [4] . وظاهره قطع [5] الزائدة بالأصلية مطلقا . وفي القواعد للعلامة - أعلى الله مقامه - في اليد والرجل : لا يقطع أصلية بزائدة مطلقا ، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل ، ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل [6] . وفي الأسنان : ولا أصلية بزائدة ، ولا بالعكس مع تغاير المحل [7] . والحاصل : إجراء حكم الأصلي على الزائد مخالف للقاعدة ، محتاج إلى الدليل . ولو اشتبه الزائد والأصلي : ففي باب العبادات كافة يجب الإتيان بالأمرين في الغسل والمسح في الوضوء والتيمم ، والسجدة ، لوجوب مقدمة العلم وإمكان الامتثال بنفس الأمر . ودعوى التخيير لأصالة البراءة ، مدفوعة بما مر من ثبوت التكليف بالواقع في
[1] الشرائع 4 : 239 . [2] الشرائع 4 : 238 . [3] لكن : لم ترد في ( م ) . [4] اللمعة : 294 . [5] في ( م ) : وظاهرهما قلع . [6] القواعد 2 : 304 . [7] القواعد 2 : 308 .
36
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 36