responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 35


الاسم الخاص ، كما يظهر بعد التدبر .
نعم ، هنا كلام في قيام الزائد مقام الأصلي .
فنقول : قد أشرنا سابقا أن باب الأحداث بخروج البول والغائط والمني والدماء يتبع فيه العادة ، فمتى ما تحقق كفت ولو مع وجود الأصلي ، إذ المدار فيها صدق المصادر والأفعال ، كقولك : بال أو حاضت ، لا خصوص الأعضاء .
وأما في غيرها - مما مر عليك ذكر جملة منها - فنقول : مقتضى القاعدة سقوط الحكم بفوات محله الأصلي ، فلا بد من الرجوع إلى ما جعل في الشرع بدلا عن ذلك لو كان ، فمن قطع أحد أعضاء وضوئه أو تيممه وبقي مقامه عضو زائد غير داخل تحت الأصلي - كما هو محل البحث - فالمتجه سقوط الغسل والمسح عن [1] ذلك والإتيان بالبقية .
ودعوى : أن مع فقدان الأصلي يصدق الاسم على الزائد فيلحقه حكمه ، ممنوعة . وشمول قاعدة ( الميسور ) على المقام ( 2 ) غير واضح كما يمر عليك في ( 3 ) تحقيقها وضبط مواردها - إن شاء الله - .
وأطلق الأصحاب عدم ترتب هذه الأحكام على الزائدة في موارد خاصة - كباب ( 4 ) القصاص والحدود - وهو شامل لصورتي عدم الأصلي ، والوجود .
نعم ، لهم ( 5 ) كلام في جواز القصاص بالناقصة - كاليد الشلاء وناقصة الأصبع - بدل الكامل ، كما نص عليه الفاضلان ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) ولكنهم لم ينصوا على قطع الزائد بالأصلية ، بل ظاهر كلامهم ثبوت الدية لفوات المحل ، وهذا منطبق على ما قررناه ، لأن النقصان إن كان لفوات وصف أو جزء من الأصلي فيشمله دليل



[1] في ( ف ، م ) : من . ( 3 ) كذا في النسخ والمناسب : للمقام . ( 3 ) في : لم ترد في ( م ) . ( 4 ) في ( م ) : كتاب ، وفي هامشه زيادة : من . ( 5 ) لهم : لم ترد في ( ف ، م ) والظاهر أن الأصل : نعم ، لا كلام . ( 6 ) القواعد 2 : 303 ، الشرائع 4 : 234 . ( 7 ) اللمعة : 293 ، الروضة 10 : 77 .

35

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست