responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 37


الجملة ، وإمكان الإتيان عرفا ، فتجئ قاعدة الاشتغال .
وبذلك يندفع احتمال القرعة أيضا لما سنحقق في بحثها - إن شاء الله تعالى - أن المراد ب‌ ( المشكل ) ما ليس له مخرج شرعي ولو بالأصل .
وأما في الأسباب : فالقاعدة تقضي بعدم تحقق المسبب ، إلا مع اجتماعهما جامعين للشرائط حتى يحصل القطع بحصول السبب في نفس الأمر .
ودعوى : أن ذلك يكون من باب الشبهة المحصورة فيلزم الاجتناب ، مدفوعة بأن الشبهة فرع تحقق محظور في الواقع متيقن ، وهنا ليس كذلك ، فإن الجماع بآلة مشتبهة أو الرضاع من ثدي مشتبه لا يعلم معه تحقق السبب للغسل ، أو الحد ، أو التحريم ، ونحو ذلك مما [1] أسلفنا لك .
وأما في الحدود : فيقطع أحدهما بالقرعة ، لأنه مشكل ، وإن توقف فيه البعض [2] .
وأما في القصاص : فإن كان المقتص به أصليا قطع ما يوافق محله ، لأنه في الواقع إما أصلي أو زائد ، وكلاهما لا بأس بهما [3] .
وفي القواعد : فيه إشكال ، لعدم جواز قطع الزائد مع وجود الأصلي [4] .
ولا يقطع ما لا يوافق ، والوجه واضح .
ولو كان زائدا فلا يقتص ، لاحتمال مصادفة الأصلية ، وللقرعة هنا وجه قوي على ما نقرره في محله .
ولو كان مشتبها - كالجاني - ففي جواز القصاص للمماثلة ، وعدمه لاحتمال الزيادة في المجني عليه دون الجاني ، أو استعلام المجني بالقرعة ثم الجاني كذلك وجوه .
وليس في كتب الأساطين في ذلك شئ منقح ، والقرعة أوفق بالقاعدة ، ،



[1] في ( ف ) : بما .
[2] كذا ، والمناسب : بعض .
[3] في ( ن ) : لا بأس به .
[4] القواعد 2 : 306 .

37

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست