responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 358


لمعرفته حاجة حتى يدخل في عموم ( المشكل ) وإنما المقصود معرفة حكمه لامتثال التكليف ، وهو منقح بالأصل المعتمد ، فلا وجه لأعمال القرعة أصلا .
نعم ، لو اتفق أن الحاجة دعت إلى معرفة نفس الموضوع بحيث لا يمكن اندفاعها إلا بمعرفتها فنحن نقول في ذلك بإعمال القرعة ، ولنوضح ذلك في المثال السابق .
فنقول : حكم الشاة الموطوءة - مثلا - لزوم الاجتناب ، وكذا المشتبه به إذا كان محصورا ، فلا إشكال من هذه الحيثية .
نعم ، لو نذر أحد الصدقة بإحدى هاتين الشاتين أو كان إحداهما مال الغير فدعى [1] الحاجة إلى تعيين الموطوءة منهما حتى يلزم بقيمتها [2] على قاعدة الضمان ولا يمكن التخلص إلا بالمعرفة ، فنقول : يمكن حينئذ إجراء القرعة . وكذا لو اشتبهت أجنبية بأخت الرجل ، فلا إشكال من حيث الحكم ، فلا يجوز عليه نكاح واحدة [3] منهما . ولو مات الرجل والوارث الأخت اعمل القرعة حتى يتميز .
وما ذكرناه تنظير حتى يعرف أن المراد من الأشكال في الموضوع أي شئ ، والفقيه بعد التنبيه يقدر على استخراج الفروع وتميز [4] المقامات .
وثانيها : ما لم يكن مجرى أصل من الأصول العملية ، لكنه قام الدليل فيه على الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف ، كما ورد في تراجيح [5] أئمة الجماعة ، وتقديم السابق في المرافعة أو الاستفتاء ، أو في المزاحمة على المباح ، وفي تراجيح [6] البينات ، وتقديم قول ذي اليد ، والعمل ببينة الخارج ، وما ورد في تفسير ( الشئ ) و ( الجزء ) ونحوهما في الوصية - فإنها وإن لم يكن فيها إشكال من جهة إطلاق



[1] في هامش ( م ) : فدعت ، خ ل .
[2] في غير ( م ) : تعيين الموطوء حتى يلزم بقيمته .
[3] في غير ( م ) : نكاح شئ منهما .
[4] كذا في النسخ ، والصواب : تمييز .
[5] في م ترجيح .
[6] في م ترجيح .

358

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست