responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 357


قلت : أولا نقول : إن هذه الرواية محمولة على القطيع الغير المحصور عادة فتنزل على الاستحباب وطيب النفس ودفع النفرة .
وثانيا : على فرض الانحصار هذه الرواية أخص من قاعدة الاشتغال وأدلة اجتناب الشبهة المحصورة ، فيعمل بها في هذا المورد الخاص ، ولا يلزم من ذلك اطراده في سائر المقامات .
وثالثا نقول : يمكن دعوى الفرق بين هذه الشبهة المحصورة وغيرها بأن الاحتراز عن القطيع بمجرد العلم بكون واحدة منها [1] موطوءة مستلزم لتضيع المال وموجب للمشقة ، وهذا الوجه في الحقيقة بيان لحكمة النص ، فلا يلزم من ذلك إعمال القرعة في كل ما هو كذلك .
ومن هنا يعلم : أن القول بالقرعة في الشبهة في الموضوع والحلال المختلط بالحرام - كما حكي عن بعض الأصوليين [2] - قول مرغوب عنه جدا ، إذ لا دليل على إعمال ذلك بعد قيام الأدلة على لزوم الاجتناب .
فإن قلت : قد ذكرت أن ما لم يكن له طريق شرعي فهو داخل تحت ( المشكل ) والفرض أن الموضوع المشتبه بنفسه لا سبيل إلى معرفته ، فينبغي فيه إعمال القرعة ، فمتى عملت فيه ذلك تعين الحرام ، فخرج عن مجرى قاعدة الشغل ونحوها .
قلت : هذا اشتباه في معرفة محل البحث ، فإن كلامنا الان في المشتبه الذي لا إشكال في ذاته ، ولا داعي إلى تميزه غير معرفة الحكم ، ولذا عبرنا في أصل العنوان بكونه من مجاري الأصول ، ولا ريب حينئذ أن الموضوع بنفسه ليس



[1] منها : ليست في ( ن ، ف ) .
[2] لم نقف عليه في الأصوليين ، إلا أن المحقق القمي قدس سره بعد أن عدها قولا في ا لمسألة ، نقل عن العلامة المجلسي قدس سره كلاما - في أربعينه - يدل على ميله إليه وأنه مختار بعض الأصحاب ، راجع القوانين 2 : 27 .

357

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست