نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 356
المتلقاة من طريقة أهل اللسان مشتبه حتى نحتاج فيه إلى إعمال القرعة ، ولو فرض فيه أيضا إجمال مطلق لا يمكن كشفه بأحد من الطرق فالمرجع فيه أيضا الأصول الحكمية الجارية بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بها : من اشتغال أو براءة أو استصحاب أو غير ذلك ، وقد حققنا ذلك في ضابطة من ضوابط تبعية الأحكام للأسماء ، فراجع [1] وتدبر . وأما شبهة الموضوع الصرف : فلا ريب أنه يتصور لها صور : أحدها : ما يكون من مجاري أصل من الأصول الشرعية من : أصالة الإباحة أو البراءة أو الاستصحاب أو نحو ذلك - كما ذكره الأصوليون في مباحث أصل البراءة وغيرها ، ودلت عليه الروايات في ذلك الباب - فلا كلام في خروجه أيضا عن ( الأمر المشتبه ) نظير ما قررناه في شبهة الحكم الشرعي . ومن ذلك يظهر عدم جريان الحكم بالقرعة في الشبهة المحصورة ، لبناء الحكم فيها على قاعدة الاشتغال على ما نختاره ، أو على البراءة كما عليه آخرون ، وكذلك في غير المحصورة للبناء فيه على البراءة [ مطلقا ] [2] . ولا يرد علينا نقض في هذا المقام من حيث الفتوى والنص غالبا ، إذ الموارد التي ذكرناها ليس فيها حكم بالقرعة في كلمة الأصحاب ولا في الأخبار في موضع يجري فيه الأصل . والذي يرد علينا في ذلك شئ من جهة النص أو الفتوى هو [3] صحيحة محمد ابن عيسى في التهذيب - المتقدمة [4] - حيث دلت على إعمال القرعة في شاة موطوءة مشتبهة في قطيع ، فإن مقتضى القواعد أن يقال : إن كانت القطيع غير محصورة عادة عدم التجنب مطلقا - كما في نظائره - وإن كانت محصورة يجب الاجتناب - كما في سائر الشبه المحصورة - فما معنى القرعة ؟
[1] راجع العنوان 6 ، الضابطة 4 ص : 218 - 225 . [2] لم يرد في ( م ) . [3] في ( ن ) : وهو . [4] تقدمت في ص 347 .
356
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 356