responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 356


المتلقاة من طريقة أهل اللسان مشتبه حتى نحتاج فيه إلى إعمال القرعة ، ولو فرض فيه أيضا إجمال مطلق لا يمكن كشفه بأحد من الطرق فالمرجع فيه أيضا الأصول الحكمية الجارية بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بها : من اشتغال أو براءة أو استصحاب أو غير ذلك ، وقد حققنا ذلك في ضابطة من ضوابط تبعية الأحكام للأسماء ، فراجع [1] وتدبر .
وأما شبهة الموضوع الصرف : فلا ريب أنه يتصور لها صور :
أحدها : ما يكون من مجاري أصل من الأصول الشرعية من : أصالة الإباحة أو البراءة أو الاستصحاب أو نحو ذلك - كما ذكره الأصوليون في مباحث أصل البراءة وغيرها ، ودلت عليه الروايات في ذلك الباب - فلا كلام في خروجه أيضا عن ( الأمر المشتبه ) نظير ما قررناه في شبهة الحكم الشرعي .
ومن ذلك يظهر عدم جريان الحكم بالقرعة في الشبهة المحصورة ، لبناء الحكم فيها على قاعدة الاشتغال على ما نختاره ، أو على البراءة كما عليه آخرون ، وكذلك في غير المحصورة للبناء فيه على البراءة [ مطلقا ] [2] . ولا يرد علينا نقض في هذا المقام من حيث الفتوى والنص غالبا ، إذ الموارد التي ذكرناها ليس فيها حكم بالقرعة في كلمة الأصحاب ولا في الأخبار في موضع يجري فيه الأصل .
والذي يرد علينا في ذلك شئ من جهة النص أو الفتوى هو [3] صحيحة محمد ابن عيسى في التهذيب - المتقدمة [4] - حيث دلت على إعمال القرعة في شاة موطوءة مشتبهة في قطيع ، فإن مقتضى القواعد أن يقال : إن كانت القطيع غير محصورة عادة عدم التجنب مطلقا - كما في نظائره - وإن كانت محصورة يجب الاجتناب - كما في سائر الشبه المحصورة - فما معنى القرعة ؟



[1] راجع العنوان 6 ، الضابطة 4 ص : 218 - 225 .
[2] لم يرد في ( م ) .
[3] في ( ن ) : وهو .
[4] تقدمت في ص 347 .

356

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست