responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 355


يصدق عليه أنه مما لم يرد فيه أمر ولا نهي أو مما لا يعلم ، فيجري فيه الأصل ويخرج عن الأشكال ، فلا وجه للقرعة ، وفرق واضح بين كون الحكم معلقا على ( المشكل ) أو على ( كونه مما لا يعلم ) ونحو ذلك ، وذلك واضح عند من له دربة [1] في فهم العناوين وتبعية الأحكام للأسماء والموضوعات .
وثالثها : أن الظاهر من قوله : ( كل أمر مشتبه ) [2] : إرادة الموضوع دون الحكم ، فلا يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وإن كان لفظ ( الأمر ) أعم ، إلا أن في انصرافه في ذلك المقام إليه تأملا ظاهرا ، فتأمل .
ورابعها : أن غاية ما يقال : ورود طريقين في بيان الحكم المشتبه ، ولا ريب أن العمل بالبراءة أوفق بالشريعة السهلة السمحة .
ولو فرض في العمل بالأصل لزوم تكليف - كما يتفق في الاستصحاب وقاعدة الشغل - فنقول : قيام الإجماع على ذلك - كما ذكرناه - يرجح كون الطريق الأصل ، لا القرعة .
وبالجملة : فالمقام أوضح من أن يحتاج إلى النقض والإبرام ، فالاشتغال بالأهم أولى .
وأما شبهة الموضوع المستنبط ، بمعنى : الأجمال في مؤدى اللفظ ، فهو أيضا ليس داخلا تحت ( الأمر المشتبه ) الذي هو مورد القرعة ، لأن لمعرفتها طرقا مقررة من الرجوع إلى العرف أو اللغة وإلى الامارات ، وفي مقام التعارض إلى إلى القرعة فنحن أيضا كذلك جريا في ذلك على طريقة لسان القوم في معرفة معاني الألفاظ ولا يبقى فيه بعد ملاحظة الأصول المعمولة في مباحث الألفاظ



[1] في محتمل ( م ) : درية .
[2] تقدم منا عدم وروده في لسان دليل ، راجع ص : 346 .

355

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست