نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 355
يصدق عليه أنه مما لم يرد فيه أمر ولا نهي أو مما لا يعلم ، فيجري فيه الأصل ويخرج عن الأشكال ، فلا وجه للقرعة ، وفرق واضح بين كون الحكم معلقا على ( المشكل ) أو على ( كونه مما لا يعلم ) ونحو ذلك ، وذلك واضح عند من له دربة [1] في فهم العناوين وتبعية الأحكام للأسماء والموضوعات . وثالثها : أن الظاهر من قوله : ( كل أمر مشتبه ) [2] : إرادة الموضوع دون الحكم ، فلا يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وإن كان لفظ ( الأمر ) أعم ، إلا أن في انصرافه في ذلك المقام إليه تأملا ظاهرا ، فتأمل . ورابعها : أن غاية ما يقال : ورود طريقين في بيان الحكم المشتبه ، ولا ريب أن العمل بالبراءة أوفق بالشريعة السهلة السمحة . ولو فرض في العمل بالأصل لزوم تكليف - كما يتفق في الاستصحاب وقاعدة الشغل - فنقول : قيام الإجماع على ذلك - كما ذكرناه - يرجح كون الطريق الأصل ، لا القرعة . وبالجملة : فالمقام أوضح من أن يحتاج إلى النقض والإبرام ، فالاشتغال بالأهم أولى . وأما شبهة الموضوع المستنبط ، بمعنى : الأجمال في مؤدى اللفظ ، فهو أيضا ليس داخلا تحت ( الأمر المشتبه ) الذي هو مورد القرعة ، لأن لمعرفتها طرقا مقررة من الرجوع إلى العرف أو اللغة وإلى الامارات ، وفي مقام التعارض إلى إلى القرعة فنحن أيضا كذلك جريا في ذلك على طريقة لسان القوم في معرفة معاني الألفاظ ولا يبقى فيه بعد ملاحظة الأصول المعمولة في مباحث الألفاظ
[1] في محتمل ( م ) : درية . [2] تقدم منا عدم وروده في لسان دليل ، راجع ص : 346 .
355
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 355