responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 351


أبي بصير [1] ومرسلة عاصم [2] وجواب زرارة للطيار في صحيحة جميل [3] .
فإن ظاهر ذلك كله : أن كل مقام فرض فيه اختلاف في شئ إذا أقرع فيه فعلى الله أن يبين فيه الواقع ويحكم بالعدل ، إذ لا يكون اختلاف بين اثنين إلا ويكون هناك مبطل ومحق لا محالة وإن كان خارجا عن هذين الاثنين ، والغرض وجود المحق والمبطل في الجملة لا في خصوص المتنازعين . فإذا تحقق وجودهما ، فمقتضى الرواية : كون القرعة مبينة لذلك ومميزة بين الحق والباطل بجعل الحكيم على الإطلاق ، وكل ما هو كذلك فهو حجة .
ويدل على ذلك ما ينقلونه بطرق العامة : ( أن القرعة لكل أمر مشتبه ) [4] كما في رواية ، أو ( لكل أمر مشكل ) كما في أخرى [5] .
ويكفي في إثبات حجية هذه العمومات تلقي الأصحاب لها بالقبول ، وتمسكهم بها في هذه الموارد التي عددناها لك وإن كان كثيرا منها غير خال عن النص الخاص . لكن الظاهر من تعليلاتهم كون هذه العمومات مظنونة الصدور بل مقطوعا بها في الجملة من الشارع ، وهذا يكفي في حجيتها وإن ضعف السند بحسب رجاله أو إرساله .
ويدل على عموم حجيتها لكل مشتبه : أنه لو لم يكن القرعة فيه حجة لم يكن غيرها أيضا حجة قطعا ، إذ الفرض أن الواقعة مشكلة ، ومعنى الأشكال : عدم وجود مخرج شرعي وسبيل لذلك - كما نوضح ذلك إن شاء الله تعالى - واللازم من ذلك تعطيل الحكم في موارد الاشتباه التي نعمل فيها بالقرعة ، وهو مستلزم للهرج والمرج الواضحين المنافيين لحكمة الشارع ، فلا بد في ذلك من سبيل واضح ،



[1] تقدمت في ص : 345 .
[2] تقدمت في ص : 345 .
[3] تقدمت في ص : 343 .
[4] لم نظفر عليه ، والظاهر عدم ورود عنوان ( المشتبه ) في روايات الخاصة والعامة .
[5] لم نظفر عليه أيضا ، إلا أن البخاري عبر به في عنوان بابها ، قال : ( القرعة في المشكلات ) انظر صحيح البخاري 3 : 237 .

351

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست