responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 350


عدم قبوله القسمة ، وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه ، وفي صورة تساوي بينتي الخارجين ، وفي تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقي للاخر وديعة ، وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط وفي الخزانة تحت الدرج ، وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة ، وفي الوصية بالمشترك اللفظي ، وبالثلث من العبيد أو العدد المبهم ، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك في السبق والاقتران ، وفي ابتداء قسمة الزوجات ، وفي حق الحضانة ، وفي عوز النفقة على المنفق عليهم ، وفي إخراج المطلقة ، وفي إخراج المشتبه مطلقا أو إذا مات ولم يعين ، وفي إخراج المنذور عتقه بقوله : ( أول ما تلده ) فولدت جماعة ، وفي إخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر ، وفي المتداعيين في الالتقاط أو في بنوة اللقيط ، أو في الإقرار ، وفي تساوي البينتين في اللقطة ، وفي اشتباه موطوء الإنسان ، وفي تعدد السيف والمصحف في الحبوة ، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة ، وفي ميراث الخنثى في قول ومن ليس له فرج على الأشهر ، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .
ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة ، وإنما البحث في عموم حجيتها وضبط موردها .
فنقول : الذي يدل على حجيتها بعنوان العموم في كل مجهول الإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف [1] وعن الشهيد في القواعد [2] ورواية ابن حكيم السابقة الدالة على أن القرعة لكل مجهول [3] ومرسلة الفقيه : ( ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ) [4] ومثله رواية ابن هلال السابقة [5] وصحيحة



[1] الخلاف 3 : 356 ، كتاب الدعاوي والبينات ، المسألة 10 .
[2] القواعد والفوائد 2 : 183 ، القاعدة 213 .
[3] تقدمت في ص : 336 .
[4] تقدمت في ص 341 .
[5] تقدمت في ص 343 .

350

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست