نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 349
فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي : القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا [1] . وعن الخلاف : الإجماع - ظاهرا - على أن كل أمر مجهول فيه القرعة . وقال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين - كما حكي عنه - : إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول [2] . وفي قواعد شيخنا الشهيد قدس سره : ثبت عندنا قولهم : كل أمر مجهول فيه القرعة [3] . وهو ظاهر في الإجماع . وعن بعض المتأخرين إسناد ( أن القرعة في كل أمر مجهول ) إلى رواية أصحابنا [4] . ورابعها : الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى ، بحيث لا يبقى فيه شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة ، بل مطلقا . ولنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف ، حتى ينكشف [5] الأمر غاية الانكشاف . فنقول : عمل بها الأصحاب في أئمة الجماعة مع عدم المرجح ، وفي اشتباه القبلة عند ابن طاووس [6] وفي قصور المال عن الحجتين - الإسلامية والنذرية - وفي إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة ، وفي اختلاف الموتى في الجهاد ، وفي تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتي أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق ، وفي القسمة ، وفي التزاحم على مباح أو مشترك - كمعدن ورباط - مع
[1] المبسوط 8 : 306 ، كتاب الدعاوي والبينات . [2] الخلاف 3 : 319 ، آداب القضاء ، المسألة 32 . [3] القواعد والفوائد 2 : 183 ، القاعدة 213 . [4] نقله المحقق النراقي قدس سره عن بعض متأخري المتأخرين ولم يصرح باسمه أيضا ، انظر عوائد الأيام : 227 . [5] في ( ن ، ف ) : يتضح . [6] الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 81 .
349
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 349