responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 349


فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي : القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا [1] .
وعن الخلاف : الإجماع - ظاهرا - على أن كل أمر مجهول فيه القرعة . وقال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين - كما حكي عنه - : إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول [2] .
وفي قواعد شيخنا الشهيد قدس سره : ثبت عندنا قولهم : كل أمر مجهول فيه القرعة [3] . وهو ظاهر في الإجماع .
وعن بعض المتأخرين إسناد ( أن القرعة في كل أمر مجهول ) إلى رواية أصحابنا [4] .
ورابعها : الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى ، بحيث لا يبقى فيه شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة ، بل مطلقا .
ولنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف ، حتى ينكشف [5] الأمر غاية الانكشاف .
فنقول : عمل بها الأصحاب في أئمة الجماعة مع عدم المرجح ، وفي اشتباه القبلة عند ابن طاووس [6] وفي قصور المال عن الحجتين - الإسلامية والنذرية - وفي إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة ، وفي اختلاف الموتى في الجهاد ، وفي تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتي أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق ، وفي القسمة ، وفي التزاحم على مباح أو مشترك - كمعدن ورباط - مع



[1] المبسوط 8 : 306 ، كتاب الدعاوي والبينات .
[2] الخلاف 3 : 319 ، آداب القضاء ، المسألة 32 .
[3] القواعد والفوائد 2 : 183 ، القاعدة 213 .
[4] نقله المحقق النراقي قدس سره عن بعض متأخري المتأخرين ولم يصرح باسمه أيضا ، انظر عوائد الأيام : 227 .
[5] في ( ن ، ف ) : يتضح .
[6] الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 81 .

349

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست