responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 34


الزائدة لدخولها تحت اليد ، ونحوه اللحم الزائد .
ونقول بقتل النفس بالنفس ، وقطع الطرف بالطرف وإن كان في أحدهما زيادة عن الاخر ، وكذا في قطع يد السارق أو رجله ، إلا مع إمكان إبقاء الزائد في القصاص ، كيد السارق . والضابط ما ذكرناه .
وإن كان الأول [1] : فإما أن يعلم الأصلي من الزائد بأماراته : من صغر أو اعوجاج أو تغير أو ضعف أو عدم خروج الأخبثين في المخرجين ونحو ذلك ، أولا .
وعلى الأول : فالحكم يدور مدار الأصلي ، لأنه المتبادر ، فلا يجب غسل ما نبت فوق المرفق من يد زائدة ، ولا يجزي المسح به حيث يجب ، ولا يقتص الزائد بالأصلي ولا العكس ، ولا يثبت في الزائد دية الأصلي ، بل يرجع فيه إلى القاعدة أو النص ، ولا يكفي قطع الزائد في الحدود ، ولا تتحقق الجنابة بإدخال الزائد في الزائد أو في الأصلي أو بالعكس ، ولا خروج المني أو أحد الدماء من الزائد ، وكذا في الأحداث الصغار ما لم تتحقق العادة ، وإلا فيتحقق الحدث بالخروج لشمول أدلته . وكما لا تثبت الجنابة لا يتحقق الزنا واللواط الموجبان للحد و [2] انتشار التحريم أيضا ، لعدم شمول أدلتهما ، ولا يثبت بإدخال الزائد المهر ، ولا يكفي وضع الزائد في السجود ولا يجب وضعه ، ولا ينشر الحرمة الرضاع من ثدي زائد بناءا على تعلق الحكم بالثدي ، ولا يجب الختان بالزائد ولا يكفي عن الأصلي ، وكذا الحكم في تعلق نذر وشبهه بأحد الأعضاء على الإطلاق .
وعلى ذلك جرت [3] فقهاؤنا في الفروع المشار إليها ، فعليك بالتتبع في المقام مع التأمل التام .
لا يقال : لو كان كذلك لما وجب ستر الفرج الزائد .
لأنا نقول : ذلك لأجل صدق العورة بمعنى ما يستقبح إبداؤه [4] لا لصدق



[1] أي : إن تعلق الحكم بالعضو الزائد من حيث اسمه .
[2] في ( ف ، م ) : أو .
[3] كذا في النسخ ، وفي هامش ( م ) : جرى ، خ .
[4] في ( ن ) : إبرازه .

34

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست