responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 348


وروي أيضا : أنة أقرع في بعض الغنائم بالبعرة [1] وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى [2] .
ومنها : صحيحة جميل - في التهذيب - قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة : بل هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد [3] أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فقال : تعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ! فقال زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ( ليس قوم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى ثم أقرعوا إلا خرج سهم المحق ) فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل [4] سهم مبيح ، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح [5] .
ومنها : رواية أبي بصير - المروية في الكافي والتهذيب - في قضية شاب خرج أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا وشهدوا بموته - في جملة قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - واختلف الفتى والقوم في مقدار المال ، فأخذ علي عليه السلام خاتمه وخواتيم من عند ه ، ثم قال : أجيلو بهذه السهام ، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه ، لأنه سهم الله ، وسهم الله لا يخيب [6] .
ومنها : رواية أصبغ بن نباتة - المروية في الكافي في قضية الشاب - وهي مثل السابقة [7] .
وثالثها : الاجماعات المنقولة على مشروعيتها [8] في الجملة .



[1] لم نعثر عليه ، وقد نقله المحقق النراقي ولم يذكر مأخذهما ، انظر عوائد الأيام : 226 .
[2] لم نعثر عليه ، وقد نقله المحقق النراقي ولم يذكر مأخذهما ، انظر عوائد الأيام : 226 .
[3] في المصدر : رووا .
[4] في المصدر : إذا كان ذلك جعل معه . . .
[5] التهذيب 6 : 238 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 15 .
[6] الكافي 7 : 371 ، كتاب الديات باب النوادر ، ح 8 ، التهذيب 6 : 316 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 82 .
[7] الكافي 7 : 373 ، ح 9 .
[8] في النسخ مشروعيته والمناسب ما أثبتناه كما في نسخة بدل م

348

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست